بل الصحيح هو الاستدلال بإطلاق ما دل على مانعية النجس عن الصلاة، ودليل العفو عما لا تتم الصلاة فيه، كموثقة زرارة المتقدمة[1]،
لا يشمل نجس العين، لظهور قوله عليه السّلام فيها: «فلا بأس بأن يكون عليه
الشيء» في النجاسة العرضيّة دون الذاتية بأن يكون على الثوب شيء طارئ من
النجاسات، لا أن يكون بنفسه نجسا.
و يصح الاستدلال في خصوص الكلب والخنزير بما دل على مانعيّة أجزاء غير
المأكول ولو شعرة منه دون الكافر لانصراف عنوان غير المأكول عن الإنسان،
ودليل العفو مختص بالنجس حتّى لو كان شاملا لنجس العين، وعليه لو كان موثقة
زرارة-الدالة على العفو-شاملا لنجس العين أيضا وقعت المعارضة بينهما وبين
موثقة ابن بكير المتقدمة[2]الدالة
على مانعيّة غير المأكول بالعموم من وجه، ولا بدّ من الرجوع إلى عموم ما
دل على مانعيّة النجس-بعد تساقطهما-لأنّ المعارضة في كل منهما بالعموم
لاشتمال كل منهما على لفظة«كل»و هي من أداة العموم لقوله عليه السّلام في
موثقة زرارة«كل ما كان لا تجوز فيه الصّلاة. »و اشتمال موثقة ابن بكير
عليها أيضا، لقوله عليه السّلام فيها«و كل شيء منه. »و لا مجال للمرجحات
السندية.
بقي شيء-كان على المصنف التعرض له-و هو أنّه هل تصح الصلاة فيما لا تتم
فيه الصلاة لو كان من سائر الموانع كالأبريسم أو غير المأكول ولو كان طاهر
العين كما إذا كان من شعر الأرنب-مثلا-أو لا؟الظاهر هو الثاني، لقصور موثقة
زرارة-الدالة على العفو عما لا تتم فيه الصلاة-عن شمول غير المتنجس، وذلك
لظهور قوله عليه السّلام فيها«كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده