responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 359
و لا من أجزاء نجس العين[1]كالكلب وأخويه.

الصّلاة فيهما إذا شك في صنعهما من الميتة أو المذكي وإن كان مقتضى استصحاب عدم التذكية عدم جواز الصلاة، إلاّ أنّه نخرج عن مقتضاه في خصوص ما لا تتم فيه الصلاة بمقتضى الموثقة.
نعم لو أحرز عدم التذكية المساوق إحرازه لإحراز أنّه ميتة فلا تجوز الصّلاة فيه لمانعيّة الميتة من دون تحقق دليل على استثنائه، وبما ذكرنا ترتفع المعارضة بين ما دل على المنع عن الصّلاة في الميتة ولو في شسع منها، وبين ما دل على الجواز فيما لا تتم فيه الصّلاة من الجلود المجلوبة من أرض الكفار، فإذا لا حاجة إلى الجمع بوجوه بعيدة تقدمت الإشارة إليها. [1]أجزاء نجس العين‌ قد تقدم الكلام في الميتة، وأما غيرها من أعيان النجاسات- كالكلب وأخويه-فربما يستدل‌[1]على خروجهما عما دل على العفو. عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة بصدق عنوان الميتة عليها، لعدم قبول نجس العين للتذكية.
و فيه أوّلا: أنّه لا يعتبر الموت في المنع عن أجزاء نجس العين، لأنّ الأجزاء المبانة من الحيّ-كالشعر-مثلا أيضا يكون داخلا في محل الكلام، فالدليل يكون أخص.
و ثانيا: أنّ الموت لا تؤثر في نجاسة الأجزاء الّتي لا تحلها الحياة حتّى يكون المنع من حيث كونها ميتة، فالقلنسوة المصنوعة من شعر الخنزير-مثلا -تكون داخلة في محل الكلام أيضا سواء أ كانت من الخنزير الحي، أو الميت.

[1]المستمسك ج 1 ص 581-الطبعة الرابعة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست