responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 348
«الصورة الثالثة»هي مفروض الصورة الثانية مع فرض عدم نفوذ النجاسة الثانية إلى الثوب-كما إذا فرضنا أنّ الدم كان غليظا بحيث صار مانعا عن وصول البول إلى الثوب، وهذه الصورة هي مفروض المتن، ولها صورتان«إحداهما»فرض زوال النجاسة الثانية باليبوسة، وفيها لا ينبغي الإشكال في جواز الصلاة في الثوب، لأنّ المفروض عدم وصولها إلى الثوب، لمانعيّة الدّم عنه ونفس النجس لا يتنجس ثانيا، فلا يتنجس الدم بالنجاسة الطارية عليه، وأما نفس النجاسة الطارئة فالمفروض زوالها، فلا منع حتّى من ناحية حمل النجس في الصلاة، وأمّا الدم فالمفروض أنّه أقل من الدرهم ويعفي عنه«ثانيتهما»فرض بقاء عين النجاسة الطارئة على الدم، والحكم بجواز الصلاة في الثوب حينئذ وعدمه يبتنيان على جواز حمل النجس في الصلاة وعدمه، والتحقيق جوازه‌[1]كما سيأتي.
و في حكم هذه الصورة الصورة السابقة بناء على القول بتنجس الدم بالبول-مثلا-لدخولهما تحت عموم مانعيّة حمل المتنجس في الصلاة، فلا يفرق بين فرض يبوسة النجاسة الطارئة وعدمها، لأنّه على الأوّل تكون المانعية بلحاظ حمل النجس، وعلى الثاني بلحاظ حمل المتنجس.

[1]فما جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»-«إشكال فلا يترك الاحتياط»- من أنّ(الأظهر عدم بقاء العفو)مبنى على مانعيّة حمل النجس في الصلاة بدعوى صدق الصلاة في النجس، وسيأتي الكلام عليه.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست