responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 344
إلاّ أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته[1].

فالإنصاف أنّ لسان الروايات الواردة في المانعية مختلفة، لأنّ ظاهر بعضها تقيد المانع بأمر وجودي، وبعضها الآخر تقيده بأمر عدمي، أو مجملة، لورود كلا التعبيرين فيها، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تقيد المانعية بأمر عدمي، لأنّ المانع هو الدّم ويناسبه خروج ما كان أقل من الدرهم، وهذا هو الذي فهمه الأصحاب من الروايات في المقام، حيث أنّهم استثنوا من الدّم ما كان أقل من الدرهم فالممنوع هو ما ليس بأقل، وعند الشك يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لإثباته-كما عرفت-و هذا أمر يحتاج إلى التفقه في الأخبار.
و إن أبيت إلاّ عن إجمال النصوص وعدم اتضاح الأمر فلا يجدي الاستصحاب المذكور شيئا لا لإثبات المانع، ولا المعفو عنه، لعدم إحراز شي‌ء من الموضوعين، فلا بدّ إذا من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعيّة الدم المشكوك-كما ذكرنا في الفرع الأوّل في هذه المسألة-و لا مجرى لاستصحاب جواز الصلاة، ولا لقاعدة الاشتغال كما زعم المحقق الهمداني- كما عرفت في ذاك الفرع أيضا-فإذا يتحد الفرعان في الحكم بالعفو عن الدّم المشكوك، فلا يفرق بين أن يكون المشكوك من المستثنيات، أو المستثنى منه. [1]لاستصحاب عدم الزيادة أو كونه أقل من الدّرهم. وذلك كما إذا وقع على الثوب قطرة من الدم كانت أقل من الدرهم ثمّ شك في وقوع قطرة أخرى عليه، وهكذا الكلام في عكس ذلك، بأنّ كان الدم أكثر من الدّرهم ثمّ شك في عروض القلة-و لو بالقص من الثوب-فيستصحب الكثرة، وهذا واضح.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست