responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 234
و الأحوط القضاء[1]خارج الوقت[1]في الآخر أيضا إن أمكن، وإلاّ عاريا.

[1]قد تقدم آنفا: إنّ وظيفة الواجد للثوبين المشتبهين مع التمكن هي الاحتياط بتكرار الصلاة في الوقت، ومع عدمه يصلّي في أحدهما تحصيلا للموافقة الاحتمالية عند تعذر الموافقة القطعيّة. وهل يجب عليه حينئذ القضاء خارج الوقت أيضا في الثوب الآخر إن أمكن وإلاّ فيصلّي عاريا كما في المتن، أوّلا؟ ربما يتوهم ذلك. بدعوى: أنّ مقتضى العلم الإجمالي بطهارة أحد الثوبين-مع فرض عدم التمكن من الاحتياط في الوقت-هو الاحتياط بالصلاة في أحدهما في الوقت وفي الآخر خارج الوقت، تحصيلا للموافقة القطعية بهذا الوجه، للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين عليه. وإن شئت فقل: إنّه مع الصلاة في أحدهما في الوقت لا يحرز امتثال الواجب لاحتمال وقوع الصلاة في النجس، فيجب الاحتياط بالقضاء خارج الوقت.
و يندفع: بأنّ القضاء حيث كان بأمر جديد، وموضوعه فوت الفريضة في الوقت، فلا بدّ من إحرازه. واستصحاب عدم الإتيان بالواجب في الوقت لا يثبته. بل يمكن دعوى عدم صدق الفوت مع فرض عمل المكلف بما هو وظيفته في الوقت كالصلاة في أحد الثوبين مع عدم التمكن من الاحتياط، ومع الشك في الصدق لا يمكن إثباته بالاستصحاب المذكور. والحاصل: أنّ الأمر الأداء ساقط، بخروج وقته أو امتثاله. والأمر القضائي لم يثبت موضوعه، بل الثابت عدمه، فلا احتياط في القضاء إلاّ استحبابا ولو

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»«و الأحوط القضاء»: (و إن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض. وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا إلاّ مع لزوم التعجيل في القضاء).

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست