responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 204
قد أصابه، ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا، ثم صلّيت فرأيت؟قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. »هو أنّ العبرة في عدم وجوب الإعادة بعدم تنجز النجاسة حال الصلاة، ولو بعدم رؤيتها بعد الفحص جريا على استصحاب لطهارة وكـ: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه، وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإنّ هو علم قبل أن يصلّي فنسي، وصلّى فيه فعليه الإعادة»[1].
لدلالته على أنّ مجرد عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة-كما هو مفاد الجملة الحالية-مناط لعدم الوجوب ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين سبق العلم بها قبل الصلاة وعدمه، ما لم يتنجز حالها بالاستصحاب ونحوه، للعلم بارتفاعها أو عدم العلم بحدوثها، فعدم تنجز النجاسة-حال الصلاة-كاف في الصحة، وهذا الإطلاق وإن كان يعم الناسي لما ذكرنا-في ذيل المسألة السابقة-من أنّ الناسي من مصاديق الجاهل، لعدم انكشاف الواقع لديه حال النسيان فهو جاهل حقيقة، إذ لا واسطة بين الجاهل والعالم، إلاّ أنّه خرجنا عن إطلاق هذه الروايات بالنص‌[2]الخاص الدال على وجوب الإعادة عليه عقوبة لنسيانه.
هذا مضافا إلى ورود النص الخاص في المقام، وهي: حسنة ميسر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني، فلا تبالغ في غسله، فأصلّي فيه فإذا هو يابس. قال عليه السّلام: أعد صلاتك.

[1]وسائل الشيعة ج 2 ص 1059 في الباب: 40 من أبواب النجاسات الحديث: 7.

[2]تقدم في الصفحة: 186.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست