responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 205
أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء»[1].
فإن قوله عليه السّلام: -في ذيلها-«أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء»صريح في أنّه لو كان هو المتصدي لغسل ثوبه لم يكن عليه الإعادة، لأنّه كان يبالغ في غسله فكان يحصل له العلم بزوالها حينئذ لا محالة، فلا يجب عليه الإعادة ولو انكشف له الخلاف بعد ذلك‌[2].
ثمّ إنّ الأمر بالإعادة في صدر الحسنة-عند ما علم ببقاء النجاسة بعد غسل الجارية الثوب-ينافي أصالة الصحة في فعل الغير، المقتضية لتحقق الطهارة الظاهرية، الّتي تكفي هي في صحة الصلاة، لأنّ الشرط فيها هو الأعم من الطهارة الظاهرية، كما مر غير مرة. كما أنّه ينافي-أيضا-إطلاق ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل. فلا بد من حمله على الاستحباب، أو الالتزام بتخصيص أصالة الصحة في خصوص المقام بقاء لا حدوثا، وإلاّ لم يجز له الشروع في الصلاة أيضا، لأنّ مقتضى الاستصحاب تنجز النجاسة. فيلتزم بجريان أصالة الصحة في فعل الغير بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في النجس ما لم ينكشف الخلاف، فيجوز الدخول في الصلاة اعتمادا عليها. وأما إذا انكشف تجب الإعادة، كما دلت عليه الحسنة فتكون رادعة عن العمل بأصالة الصحة بقاء دون ما إذا علم بالطهارة، كما هو مفروض الفرع. هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل المذكور في هذه المسألة. ويأتي الكلام‌

[1]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1024 في الباب: 18 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[2]هذا إنّما يتم لو جعل تصدي الغسل بنفسه طريقا إلى العلم بالزوال، بحيث تكون العبرة في عدم الإعادة به لا بزوال النجاسة واقعا. ولكن لا يبعد دعوى ظهور الرواية في الثاني، لأنّ المستفاد منها: أنّ الجارية حيث أنّها لم تبالغ في الغسل فلذلك بقيت النجاسة بحالها. وهذا بخلاف ما لو كان هو الغاسل للثوب، فإنّه كان يزيل النجاسة لاعتنائه بغسل ثوبه، فعدم وجوب الإعادة إنّما يكون لطهارة الثوب واقعا لا للاعتقاد بطهارته وعليه تكون الرواية أجنبية عن المقام. فلاحظ.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست