responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 202
أما الجاهل بالحكم فقد عرفت في أول الفصل: أنّه إذا كان قاصرا في جهله تصح صلاته، لحديث لا تعاد. وأما إذا كان مقصرا فلا يشمله الحديث المذكور، ومقتضي إطلاق أدلّة الاشتراط بطلان صلاته.
و أما الجاهل بالموضوع، فإن استمر جهله إلى ما بعد الفراغ صحت صلاته للحديث المذكور، وللأخبار الخاصة كما تقدم‌[1]و أما لو التفت في الأثناء فيأتي فيه الصور الثلاث المتقدمة[2]فإن كانت النجاسة سابقة على الصلاة بطلت للنصوص الخاصة، وإن عرضت حال الالتفات أو بعد الدخول في الصلاة صحت وتجب الإزالة في الأثناء إن أمكن.
و أما ناسي الموضوع فمقتضى حديث لا تعاد وإن كان صحة صلاته، إلاّ أنّ النصوص الخاصة[3]قد دلت على البطلان فتجب الإعادة أو القضاء.
و أما ناسي الحكم تكليفا أو وضعا-كما هو مفروض هذه المسألة، كما إذا نسي نجاسة بول الخفاش، مثلا. أو اشتراط الصلاة بالطهارة-فهو كالجاهل بالحكم موضوعا وحكما أما موضوعا فظاهر، لأنّ الناسي هو الجاهل بعينه، لعدم انكشاف الواقع لديه حال النسيان ولا واسطة بين العالم والجاهل وسبق العلم في زمان لا يوجب صدق العالم عليه حال النسيان. وأما حكما فلما عرفت من صحة شمول«حديث لا تعاد»للجاهل المعذور غير الناسي، فضلا عن الناسي الّذي قيل‌[4]باختصاص الحديث به كما سبق‌[5]نعم لا يشمل الناسي غير المعذور كالجاهل كذلك، على ما

[1]في الصفحة: 149-150.

[2]في الصفحة: 163.

[3]المتقدمة في الصفحة: 186.

[4]كالمحقق النائيني«قده».

[5]في الصفحة: 141-142.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست