responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 104
و أما مع عدمهما فقد يتوهم: أنّ إعطاء المصحف بيد الكافر إعانة على الإثم، لأنّه مظنّة تنجيسه بيده أو مسّه بعضو منه، فيحرم الإعطاء وإن كان في يده يجب الأخذ منه دفعا للمنكر. والحاصل: أنّ الإعطاء حرام لأنّه إعانة على الإثم والأخذ منه واجب لأنّه دفع للمنكر.
و يندفع ذلك: بمنع الصغرى والكبرى، أما منع الصغرى فلعدم التنجيس أو المس منه دائما، إذ قد يحصل العلم بعدم مباشرته له بيده النجسة، كما إذا أخذه الكافر للوضع في مكتبته. بل قد يكون الإعطاء راجحا، وذلك فيما إذا كان الكافر بصدد الاهتداء والاسترشاد بمعارف القرآن والاطلاع على إعجازه، ولعلّه يكون موجبا لإسلامه-كما اتفق ذلك كثيرا-مع فرض العلم بأنّه لا ينجسه أو لا يمسّه. ولا أقل من الشك في ذلك الموجب للشك في الصغرى. والحاصل: إنّه لا علم بالتنجيس أو المسّ دائما كي يكون الإعطاء إعانة على الإثم والأخذ دفعا للمنكر بل قد يعلم العدم نعم لو علم بالتنجيس أو المسّ فالصغرى محققة.
و أما منع الكبرى فلما ذكرناه في محله‌[1]من عدم تحقق دليل على حرمة الإعانة على الإثم وإنّما ثبت الدليل على حرمة التعاون في الإثم. هذا بالنسبة إلى إعطاء المصحف للكافر، وأما بالنسبة إلى وجوب الأخذ منه لو كان في يده فلأنّه لا دليل أيضا على كبرى وجوب منع الكافر أو نهيه عن المنكر ولو قلنا بأنّه مكلف بالفروع كالمسلم، لأنّ الكافر الذمّي-أي الذي يعيش في بلاد المسلمين-يقرّ على مذهبه، وليس من مذهبه حرمة تنجيس القرآن أو مسّه بالعضو النجس، وإلاّ لوجب أخذ سائر الكتب السماويّة-

[1]في بحث المكاسب المحرمة.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست