نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 350
..........المتعارف فی التجصیص إدخال الجص و إلقاؤه فی ماء الإناء. و
یمکن أن یقال بأنه لم یفرض فی السؤال تنجس الجص المطبوخ بالعذرة و عظام
الموتی حیث إن العظم من المیتة مما لا تحله الحیاة، و العذرة استعمالها
وقوداً یکون بعد جمعها من الکنائف مما تجعل فی سطوح البیوت و نحوها بعد
جفافها فالمراد من تطهیر النار إزالتهما باستحالتهما رماداً، و من مطهریة
الماء إزالة الأثر الباقی منهما علی الجص حیث یستهلک ذلک الأثر فکان
الموجود فی ذهن السائل أن العذرة و عظام الموتی لا یجوز السجود علیهما بعد
الاحتراق و قبله. و هل الجصّ الذی یبقی فیه بعض الأثر منهما بعد
احتراقهما کذلک لا یجوز السجود علیه؟ فأجاب سلام اللّٰه علیه بأنه لا بأس
بالسجود علی الجص المزبور لزوال العذرة و عظام الموتی و أثرهما بالنار و
الماء، و لا دلالة فی الحدیث علی اعتبار طهارة مسجد الجبهة من النجاسة
الحکمیة لا سؤالًا و لا جواباً. نعم، ربما یستدل علی اعتبار طهارة
المسجد بما فی النبوی المرسل: «جنبوا مساجدکم النجاسة» [1] و التعبیر
بالجمع لا یدل علی اعتبار الطهارة فی جمیع المساجد السبعة فإن الجمع
بملاحظة أفراد المصلین حیث إن المسجد ینصرف إلی موضع الجبهة. و فیه أن
الروایة ضعیفة سنداً و دلالة فإنه لو لم یکن ظاهر المساجد بیوت اللّٰه
المعد للصلاة فلا أقلّ من احتمالها نظیر النهی عن النهی فی قوله علیه
السلام: «جنبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان» [2]. [1] وسائل الشیعة 5: 229، الباب 24 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2. [2] المصدر السابق: 233، الباب 27، الحدیث الأول.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 350