نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 347
و یشترط فی صحة الصلاة إزالتها عن موضع السجود [1] دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها إلّا إذا کان مسریة إلی بدنه أو لباسه.الستر
الواجب بنفسه هو التحفظ عن الفرج و العورة بحیث ینظر إلیه سواء کان بالثوب
أو بغیره، و علیه فالمصلی مضطجعاً مع تمکنه علی الثوب لا یجوز له الصلاة
عاریاً و أن یغطی جسده و منه عورته باللحاف و مع عدم تمکّنه لا بأس به
لوجوب الصلاة و لو عاریاً مع عدم التمکن، و لکن لا یعتبر طهارته فإن لسان
الأدلة اعتبار طهارة ثوب المصلی، نعم إذا کان ملتفاً باللحاف بحیث یعدّ
ثوباً فیعتبر طهارته سواء کان ستره به أو بغیره. و علی الجملة فما فی المتن من التفصیل بین صورة التستر به و عدمه لا یمکن المساعدة علیه. وجوب طهارة مسجد الجبهة [1]
بلا خلاف ظاهر أو منقول إلّا ما حکی [1] عن الراوندی و الوسیلة و قد نقل
المعتبر القول بجواز السجود علی الأرض و الحصر و البواری المتنجسة بالبول
فیما إذا جففتها الشمس منهما و استجوده [2] مع أنهم لم یلتزموا بطهارة
الأشیاء المزبورة بتجفیف الشمس لانحصار المطهر للمتنجس بالماء. و علی
الجملة فهؤلاء لا یجوزون السجود علی المتنجس بأن لم یلتزموا باشتراط طهارة
موضع الجبهة من السجود بل یلتزمون بالعفو عن نجاسة موضعها فی الموارد
المزبورة. و حکی [3] عن فخر المحققین اعتبار طهارة مکان المصلی بأن لا یکون فیه [1] حکاه المحقق فی المعتبر 1: 446. [2] المعتبر 1: 446. [3] حکاه السید الخوئی فی التنقیح فی شرح العروة الوثقی 3: 261. و انظر إیضاح الفوائد 1: 90.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 347