نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 32
[لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم]
(مسألة 2) لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم [1]، و أما بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز.
الباطن کما لا إطلاق فی أدلة التنجس ما یدل علی تنجس مثل السن الموضوع فی الفم بدم اللثة و نحوه فالرجوع إلی أصالة الطهارة غیر بعید. الصورة
الرابعة: ما إذا کان وعاء الملاقاة فقط هو الباطن و کان کل من الملاقی و
الملاقی شیئاً خارجیاً کمن تکون أسنانه المصنوعة فی الماء المتنجس، و فی
هذه الصورة یحکم بتنجس الطاهر بالملاقاة مع النجاسة و لا یضر کون الملاقاة
وعاءها باطناً أخذاً بالإطلاق فی بعض الروایات کقوله علیه السلام فی موثقة
عمار بن موسی الساباطی الواردة فی الحکم بتنجس الماء القلیل الملاقی
للنجاسة و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء فإن الأسنان المصنوعة فی الماء شیء
خارجی قد أصابها ذلک الماء المتنجس، و لا یصدق علیها أنها من الجوف الذی لا
یغسل من الخبث أو الحدث. بیع البول و الغائط [1] یقع الکلام فی مقامات ثلاث: الأوّل: جواز بیع البول و الغائط من مأکول اللحم. و الثانی: جواز الانتفاع من البول و الغائط من غیر المأکول لحمه. الثالث: فی جواز بیع البول و الغائط من غیر المأکول لحمه و عدم جوازه. و
قد ذکرنا تفصیل الکلام فی المقامات الثلاثة فی المکاسب المحرمة و نشیر
إلیها فی المقام علی وجه الاختصار، فنقول: استعمال الروث مما یؤکل لحمه فی
تسمید الأراضی المزروعة و البساتین و جعلها وقوداً کما هو المتعارف عند أهل
القری و البساتین یوجب المالیة لذلک الروث، فیجوز بیعه للمنفعة المقصودة
للعقلاء
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 32