responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 610

[الحديث 83]

83عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ وَ لَكِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِي يُصِيبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى بَوَارِي النَّصَارَى وَ الْيَهُودِ الَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا تُصَلَّى عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الرِّدَاءِ يُؤَمُّ الْقَوْمُ فِي السَّيْفِ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ الْقَوْمُ فِي السَّيْفِ إِلَّا فِي حَرْبٍ‌


و في الصحاح: و هو دون المفدم‌ [1].

الحديث الثالث و الثمانون: صحيح.

قوله عليه السلام: و لكن اجمعهما على يمينك‌ بأن يحمل الطرف الأيسر من الرداء على اليمين، فيجتمع الطرفان فيها.

و يدل على عدم كراهة إرسال طرفي الرداء.

قوله عليه السلام: نعم لا بأس‌ ظاهره عدم وجوب طهارة موضع الجبهة أيضا.

قوله عليه السلام: لا تصلي عليها محمول على الكراهة مع عدم العلم.


[1]صحاح 1/ 326.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست