[الحديث 83]
83عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ وَ لَكِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِي يُصِيبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى بَوَارِي النَّصَارَى وَ الْيَهُودِ الَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا تُصَلَّى عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الرِّدَاءِ يُؤَمُّ الْقَوْمُ فِي السَّيْفِ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ الْقَوْمُ فِي السَّيْفِ إِلَّا فِي حَرْبٍ
و في الصحاح: و هو دون المفدم [1]. الحديث الثالث و الثمانون: صحيح.
و في الصحاح: و هو دون المفدم [1].
الحديث الثالث و الثمانون:
قوله عليه السلام: و لكن اجمعهما على يمينك بأن يحمل الطرف الأيسر من الرداء على اليمين، فيجتمع الطرفان فيها.
و يدل على عدم كراهة إرسال طرفي الرداء.
قوله عليه السلام: نعم لا بأس ظاهره عدم وجوب طهارة موضع الجبهة أيضا.
قوله عليه السلام: لا تصلي عليها محمول على الكراهة مع عدم العلم.
[1]صحاح 1/ 326.