الحمرة، كذا فسره في المعتبر و المنتهى، و ربما يقال: إنه مطلق الثوب
الشديد اللون، سواء كان حمرة أو غيرها، و إليه ينظر كلام المبسوط، فتكره الصلاة في
مطلق الثوب الشديد اللون، و هو مختار أبي الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس.
و مال إليه شيخنا في الذكرى، و قال: إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على
السواد في الكراهة، و نقل عن العلامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى السواد
و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمرة.
و أما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا،
و لا يبعد استثناء السواد منها، فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار
الواردة فيه، و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء[1].