responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 85

العيدين و استحبابه كاختلافها في مسألة غسل الجمعة (فمنها) ما هي ظاهرة في الوجوب كموثق عمار، و هو ما أشار إليه في المتن- عن الصادق عليه السّلام عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى يصلى، قال عليه السّلام ان كان في وقت فعليه ان يغسل و يعيد الصلاة، و ان مضى فقد جازت صلوته،- و إطلاق العيد يشمل الفطر و الأضحى، و في دلالته على الوجوب تأمل، بل الظاهر منه شرطية الغسل لصحة صلاة العيد و لا يلزم منه وجوبه في نفسه و لو على من لا تجب عليه صلاة العيد، و لا ينافي استحبابه النفسي مع الوجوب الشرطي المقدمي، و هو بهذا المعنى غير معمول به إذ لم يقل احد بوجوبه الشرطي فلا بد من طرحه أو تأويله بتأكد الاستحباب.

(و مما يدل على الوجوب) مضمرة قاسم بن الوليد قال سألته عن غسل الأضحى قال واجب الا بمنى (و المروي في التهذيب) عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا.

و اما الاخبار الظاهرة في الاستحباب فهي كثيرة (منها) خبر عبد اللّه بن سنان المروي في الإقبال عن الصادق عليه السّلام قال: الغسل يوم الفطر سنة (و خبر على بن يقطين) المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السّلام عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر، قال عليه السّلام سنة و ليس بفريضة (و خبر سماعة) المروي في التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام: غسل يوم الفطر و يوم الأضحى سنة لا أحب تركها (و في خبر أخر) عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال هو سنة (و في الفقه الرضوي) الغسل ثلاثة و عشرون: من الجنابة و الإحرام- الى ان عدّ منها- العيدين- الى ان قال- و الفرض من ذلك غسل الجنابة، و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقي سنة (و في الفقه الرضوي أيضا) و قد روى ان الغسل أربعة عشر وجها: ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل- الى ان قال- واحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين و الجمعة (الحديث) و لا ريب في جواز الأخذ بما يدل على استحبابه و حمل الطائفة الأولى مما يظهر منه الوجوب على تأكد الاستحباب كما تقدم ذلك في غسل الجمعة بل لم ينقل فيه خلاف في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست