responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 480

أخرى من الصلاة و الصوم و نحوهما مما تكون مختلفة الأنواع و المشتركات تحت معنى واحد جنسي مثل صلاة الظهر و العصر بناء على كونهما كذلك و صوم شهر رمضان و صوم أخر غيره من واجب أو مندوب و ذلك لان العدول في الأثناء إما يكون باعتبار انقلاب ما مضى من المعدول عنه الى المعدول اليه، أو يكون باعتبار بقاء ما مضى على ما كان عليه من الهوية الواقعة و إيقاع الباقي على الهوية المعدول إليها، و شي‌ء منهما لا يستقيم، اما الأول فلاستلزامه انقلاب الشي‌ء عما هو عليه، و هو محال، و اما الثاني فلاستلزامه تركيب العمل الواحد من هويتين مختلفتين بالماهية، و هو أيضا مستحيل في العقليات كما لا يخفى.

و مقتضى ذلك عدم جواز العدول من ماهية الى ماهية أخرى، فإذا ورد دليل عليه بالخصوص لا بد من حمله على معنى معقول، و هو الحكم بترتيب آثار المعدول اليه بعد تبدل النية لا انقلاب الماهية حقيقة، و هذا المعنى محتاج الى الدليل و لم يرد في باب الصوم دليل على ذلك إلا في بعض الصور.

(و تفصيل ذلك) ان الصوم المعدول عنه ينقسم إلى أقسام (فمنها) الواجب المعين مما لا يجوز قطعه و رفع اليد عنه اختيارا و لا يصلح وقوع صوم أخر في وقته، سواء كان وقته مما لا يصلح لوقوع صوم أخر فيه بالذات كشهر رمضان أو بالعرض كالنذر المعين و قضاء شهر رمضان إذا صار مضيقا و الواجب بالإجارة في وقت معين، و حكم هذا القسم هو عدم جواز العدول عنه الى غيره من واجب أخر أو مندوب، و ذلك واضح بعد رض عدم جواز رفع اليد عما هو متلبس به من الواجب المعين و عدم صلاحية زمانه لوقوع صوم أخر فيه و لو بالعرض، و من ذلك العدول عن قضاء شهر رمضان الى صوم أخر بعد الزوال و لو لم يكن وقته مضيقا.

(و منها) ما لو صلح الزمان للمعدول عنه و المعدول اليه مع جواز قطع الأول كالواجب غير المعين و قضاء شهر رمضان قبل الزوال إذا كان الوقت موسعا و الصوم المندوب و لو بعد الزوال، ففي جواز العدول عنه الى فرض مثله أو الى صوم مندوب قولان، المصرح‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست