responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 442

هو في الصفات المنوعة المقومة لماهية المأمور به لا في الصفات الشخصية الخارجة عن قوامه، و قد ينشأ من ناحية تعدد المأمور به، و هو على أقسام (الأول) ان يكون التعدد في الافراد العرضية بحسب الزمان كما إذا كان عليه صومان صوم القضاء و صوم الكفارة مثلا، فإنه يمكن وقوع كل منهما في اليوم الذي يريد ان يصوم فيه، فان قلنا بكون القضاء و الكفارة نوعين مختلفين فاعتبار التعيين يكون ناشيا من الجهة الاولى- اعنى اعتبار اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق إرادة الأمر- و ان قلنا بعدم اختلافهما في الماهية بل كان وصف القضاء أو الكفارة من العناوين الخارجة عن قوام المأمور به فاعتبار التعيين هنا انما هو لرفع الإبهام من جهة تعدد المأمور به فيرجع وجوب تعيين المأمور به الى تعيين الأمر الذي يريد امتثاله.

(القسم الثاني) ان يكون التعدد في الافراد الطولية بحسب الزمان كصوم أيام شهر رمضان أو غيره من أيام النذر و الكفارة و الاعتكاف، فان المكلف في كل يوم مكلف بصوم ذلك اليوم فقط و في مثله لا يحتاج الى التعيين لاتحاد المأمور به في كل يوم.

(القسم الثالث) ان يكون التعدد في الافراد العرضية مع توقف أحد الأفراد فقط على التعيين دون الباقي كما إذا اشتغلت ذمته بقضاء الصوم عن نفسه و قضائه عن الغير فان وقوعه عن نفسه لا يحتاج الى قصد كونه عن نفسه، بل وقوعه عن غيره متوقف على قصد كونه عن غيره، فإذا نوى الصوم مطلقا صح عن نفسه، فالتعيين في هذا القسم واجب بالنسبة إلى القضاء عن الغير لا القضاء عن النفس، و هذا سار في غير الصوم من العبادات بل و المعاملات حيث ان البيع لنفسه لا يحتاج إلى إرادة إيقاعه عن نفسه، و انما يحتاج البيع عن غيره الى قصد وقوعه عن الغير، فمجرد القصد الى العمل مع عدم قصد وقوعه عن الغير كاف في وقوعه لنفسه.

إذا تبين ذلك فنقول كل يوم من أيام شهر رمضان و كذا النذر و الكفارة متعين لوقوع صومه فيه فلا يحتاج الى تعيين كونه اليوم الأول مثلا، فإذا لم يقصد الا الصوم غدا كان كافيا في الصحة، و اما لو قصد يوما فبان غيره كما لو نوى اليوم الأول فبان انه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست