responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 432

أو عدمه كشهر رمضان حسبما يأتي، قولان- المحكي عن الشيخ و عن العلامة في غير واحد من كتبه و الشهيدين و غيرهم هو الأول، و نسبه في المسالك الى المشهور، و المحكي عن المرتضى و الحلي و العلامة في المنتهى هو الأخير.

(و يستدل للأول) بأن زمان الصوم في الواجب المعين ما عدا شهر رمضان في ذاته صالح لوقوع غيره فيه، و لذا يصح لو نوى غيره مع الغفلة أو النسيان عما عليه من الواجب المعين، فتخصيص تحقق واحد مما يصلح ان يقع فيه دون الأخر يحتاج الى مخصص و هو قصد الفاعل، إذ لا مخصص غيره لقوله صلّى اللّه عليه و آله إنما الأعمال بالنيات.

و هذا بخلاف شهر رمضان الذي لا يصح فيه صوم غيره أصلا، فإنه متعين بذاته، لان الزمان لا يقبل غيره من أقسام الصوم، كما يدل عليه ما ورد من عدم وقوع صوم أخر فيه و لو لم يجب عليه الصيام فيه كما في السفر، ففي مرسل الحسن بن بسّام عن رجل قال كنت مع ابى عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر، فقال عليه السّلام ان ذلك تطوع و لنا ان نفعل ما شئنا، و هذا فرض و ليس لنا ان نفعل الأمر ما أمرنا.

و دلالته على عدم وقوع التطوع بالصوم في شهر رمضان غير قابل للإنكار، فلا يرد عليه انه لا يدل الا على المنع من صوم شهر رمضان في السفر و لا دلالة له على المنع من غير صومه فيه.

و بما ذكرنا يظهر بطلان ما يستدل به للقول الأخير من ان زمان الواجب المعين قد تعين لصومه فصار كشهر رمضان، و ان اختلفا في التعين بالأصالة و العرض، هذا مضافا الى ان الوجه في اعتبار التعيين- كما عرفت- هو لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق إرادة الأمر في صدق الامتثال من غير فرق في ذلك بين وحدة المأمور به و تعدده، لكن إثبات الحاجة الى التعيين من هذا الوجه يوجب نفى الفرق بين شهر رمضان و بين غيره في الحاجة إليه، اللهم الا ان يتشبث لعدم اعتباره في شهر رمضان بالإجماع، و سيأتي الكلام فيه،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست