responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 401

(و استدل للمشهور بوجوه) منها، دعوى الإجماع على ان التيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة، فالجنابة باقية، و الاستباحة الحاصلة بالتيمم تزول بالحدث الأصغر، فهو بعد الحدث الأصغر جنب لا يستباح له الصلاة، فحاله بعد الحدث كحاله قبل الإتيان بالتيمم.

(و استدل في المعتبر) على بقاء الجنابة بعد التيمم بان المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بسبب الحدث السابق فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بسبب وجود الماء، فيلزم ان يكون وجود الماء من موجبات الطهارة كالحدث مع ان وجود الماء ليس حدثا إجماعا، و لانه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه لاستوائهم في وجود الماء لهم، و لكن استوائهم فيما يوجبه عند وجوده باطل، لان المحدث بالأصغر يتوضأ بعد وجود الماء و لا يغتسل المجنب يغتسل و لا يتوضأ.

(و منها) إطلاق الجنب عليه في بعض الاخبار، مثل المرسل المروي في محكي الغوالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال لبعض أصحابه الذي تيمم من الجنابة و صلّى: صليت بأصحابك و أنت جنب.

(و منها) دعوى الإجماع من كل من قال ببقاء الجنابة فإنه يقول في مورد الكلام بالتيمم بدلا عن الغسل دون الوضوء، فالقول بوجوب الوضوء أو التيمم بدله دون التيمم بدل الغسل مع القول ببقاء الجنابة خرق للإجماع المركب.

(و منها) جملة من الاخبار، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام: متى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا، و الوضوء ان لم تكن جنبا-، فقد شرط في الوضوء عدم الجنابة، و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما قبل التيمم و ما بعده.

(و صحيحة أخرى له) عنه عليه السّلام: يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها، فقال عليه السّلام نعم ما لم يحدث أو يصب الماء.

(و خبر السكوني) عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: لا بأس ان يصلى الرجل صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء-،

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست