responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 395

صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، و إذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، و لكن الأقوى بطلانهما.

في هذه المسألة أمران (الأول) المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، و ذلك لما تقدم في المسألة الحادية عشر من ان التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء مع التمكن منه و لا الى التيمم بدلا من الوضوء مع عدم التمكن منه بل حاله في الإغناء عن الوضوء كحال الغسل نفسه، و عليه فلا وجه لبطلان التيمم بدل الغسل بوجدان الماء بقدر الوضوء فقط لان عدم التمكن من الغسل المسوغ للتيمم بدلا منه باق على حاله، و انما قيّد المصنف (قده) المجنب المتيمم بما إذا كان تيممه بدل الغسل لإمكان أن يتيمم بدل الوضوء، و ذلك فيما إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر فإنه مع عدم التمكن من الوضوء يجب عليه التيمم بدلا عنه على ما سيأتي في المسألة الرابعة و العشرين من عدم بطلان التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر بعده، فلعل تقييده في المتن لإخراج هذا التيمم، فإنه ينتقض بوجدان الماء بقدر الوضوء.

(الثاني) من يجب عليه تيممان (كالحائض و النفساء و المستحاضة و الذي مس الميت) إذا وجد الماء بقدر الوضوء فقط بطل تيممه الذي هو بدل عن الوضوء، و إذا وجد ما يكفى للغسل فقط بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل، لان وجدان الماء الذي هو ناقض للتيمم هو الوجدان مع التمكن من الاستعمال في الطهارة و المفروض ان التمكن من استعماله مختص بواحد من الغسل و الوضوء فيكون النقض مختصا بما يتمكن من استعماله في مبدله، و هذا من حيث الكبرى لا اشكال فيه، و قد ذكره في الجواهر أيضا، لكن الكلام في تحقق صغراه، إذ ما يكفى للغسل يكفى الوضوء قطعا، و لذا لم يذكر في مصباح الفقيه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست