نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 395
صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي بدل عن الغسل و بقي تيممه الذي هو
بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا
بالوضوء، و إذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، و
يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في
الغسل فليس مأمورا بالوضوء، و لكن الأقوى بطلانهما.
في هذه
المسألة أمران (الأول) المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء
فقط لا يبطل تيممه، و ذلك لما تقدم في المسألة الحادية عشر من ان التيمم الذي هو
بدل عن غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء مع التمكن منه و لا الى التيمم بدلا من
الوضوء مع عدم التمكن منه بل حاله في الإغناء عن الوضوء كحال الغسل نفسه، و عليه
فلا وجه لبطلان التيمم بدل الغسل بوجدان الماء بقدر الوضوء فقط لان عدم التمكن من
الغسل المسوغ للتيمم بدلا منه باق على حاله، و انما قيّد المصنف (قده) المجنب
المتيمم بما إذا كان تيممه بدل الغسل لإمكان أن يتيمم بدل الوضوء، و ذلك فيما إذا
تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر فإنه مع عدم التمكن من الوضوء يجب عليه
التيمم بدلا عنه على ما سيأتي في المسألة الرابعة و العشرين من عدم بطلان التيمم
بدل الغسل بالحدث الأصغر بعده، فلعل تقييده في المتن لإخراج هذا التيمم، فإنه
ينتقض بوجدان الماء بقدر الوضوء.
(الثاني) من
يجب عليه تيممان (كالحائض و النفساء و المستحاضة و الذي مس الميت) إذا وجد الماء
بقدر الوضوء فقط بطل تيممه الذي هو بدل عن الوضوء، و إذا وجد ما يكفى للغسل فقط
بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل، لان وجدان الماء الذي هو ناقض للتيمم هو الوجدان
مع التمكن من الاستعمال في الطهارة و المفروض ان التمكن من استعماله مختص بواحد من
الغسل و الوضوء فيكون النقض مختصا بما يتمكن من استعماله في مبدله، و هذا من حيث
الكبرى لا اشكال فيه، و قد ذكره في الجواهر أيضا، لكن الكلام في تحقق صغراه، إذ ما
يكفى للغسل يكفى الوضوء قطعا، و لذا لم يذكر في مصباح الفقيه
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 395