نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 380
لا إشكال في انتقاض التيمم بوجدان الماء أو زوال العذر و عدم جواز
الإتيان بالصلاة بذلك التيمم و ان فقد الماء أو تجدد العذر بعد ذلك و لكن مع حصول
الفصل بمقدار يكفى للوضوء أو الغسل، لإطلاق النصوص في انتقاض التيمم بوجدان الماء
أو زوال العذر و إطلاق الإجماعات المحكية عليه، فيجب عليه حينئذ إعادة التيمم
للعذر الجديد و لا يكتفى بتيممه الأول، بل لم يحك الخلاف فيه الا عن بعض العامة
كالشعبي و ابى سلمة، و انما الكلام في أمور (الأول) لو وجد الماء بعد التيمم و لم
يتمكن من استعماله لحدوث مرض أو لضيق الوقت من استعماله ففي جواز الاكتفاء بالتيمم
المأتي به لفقد الماء قولان، ظاهر المشهور هو الجواز و عدم وجوب الإعادة، بل في
الجواهر دعوى نفى الخلاف فيه، و المحكي عن ظاهر المنتهى و المدارك و الذخيرة و
الكاشاني في المفاتيح و عن الغنائم هو وجوب الإعادة و استدلوا له باستصحاب بقاء
شغل الذمة بالعبادة لو اكتفى بذاك التيمم و اتى بالصلاة به و بإطلاق جملة من
الاخبار (كصحيح زرارة) المتقدم في المسألة السابقة، الذي فيه: يصلى بتيمم واحد
صلاة الليل و النهار، قال نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء.
(و في خبر
الدعائم) إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيممه، حيث ان إطلاق قوله أو يصيب الماء في
الأول و ظهور قوله عليه السّلام إذا مر بالماء أو وجده يدل على ان المدار في
الانتقاض نفس الإصابة و الوجدان و لو لم يتمكن من استعماله.
(و لكن
الأقوى) كون المنساق من الخبرين و أمثالهما هو الوجدان الذي يتمكن معه من
الاستعمال لا صرف الوجدان و المرور، و يؤيّده بل يدل عليه ما ورد في تفسير عدم
الوجدان في الآية المباركة من كونه عبارة عن عدم التمكن من الاستعمال و لو مع
وجوده و بذلك اندفع توهم إطلاق ما دل على الانتقاض بالوجدان و الإصابة، مع انه لو
سلم الإطلاق و منع دعوى الانسباق المذكور لكان الإطلاق مقيدا بما يدل على اعتبار
التمكن كما في خبر أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام: التيمم بالصعيد لمن لا يجد
الماء كمن توضأ من غدير ماء، أ ليس اللّه تعالى يقول
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، قال قلت فإن أصاب الماء و هو في أخر الوقت،
قال فقال قد مضت صلوته، قال قلت فيصلّى بالتيمم صلاة اخرى، قال عليه السّلام إذ
رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم.
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 380