responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 380

لا إشكال في انتقاض التيمم بوجدان الماء أو زوال العذر و عدم جواز الإتيان بالصلاة بذلك التيمم و ان فقد الماء أو تجدد العذر بعد ذلك و لكن مع حصول الفصل بمقدار يكفى للوضوء أو الغسل، لإطلاق النصوص في انتقاض التيمم بوجدان الماء أو زوال العذر و إطلاق الإجماعات المحكية عليه، فيجب عليه حينئذ إعادة التيمم للعذر الجديد و لا يكتفى بتيممه الأول، بل لم يحك الخلاف فيه الا عن بعض العامة كالشعبي و ابى سلمة، و انما الكلام في أمور (الأول) لو وجد الماء بعد التيمم و لم يتمكن من استعماله لحدوث مرض أو لضيق الوقت من استعماله ففي جواز الاكتفاء بالتيمم المأتي به لفقد الماء قولان، ظاهر المشهور هو الجواز و عدم وجوب الإعادة، بل في الجواهر دعوى نفى الخلاف فيه، و المحكي عن ظاهر المنتهى و المدارك و الذخيرة و الكاشاني في المفاتيح و عن الغنائم هو وجوب الإعادة و استدلوا له باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة لو اكتفى بذاك التيمم و اتى بالصلاة به و بإطلاق جملة من الاخبار (كصحيح زرارة) المتقدم في المسألة السابقة، الذي فيه: يصلى بتيمم واحد صلاة الليل و النهار، قال نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء.

(و في خبر الدعائم) إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيممه، حيث ان إطلاق قوله أو يصيب الماء في الأول و ظهور قوله عليه السّلام إذا مر بالماء أو وجده يدل على ان المدار في الانتقاض نفس الإصابة و الوجدان و لو لم يتمكن من استعماله.

(و لكن الأقوى) كون المنساق من الخبرين و أمثالهما هو الوجدان الذي يتمكن معه من الاستعمال لا صرف الوجدان و المرور، و يؤيّده بل يدل عليه ما ورد في تفسير عدم الوجدان في الآية المباركة من كونه عبارة عن عدم التمكن من الاستعمال و لو مع وجوده و بذلك اندفع توهم إطلاق ما دل على الانتقاض بالوجدان و الإصابة، مع انه لو سلم الإطلاق و منع دعوى الانسباق المذكور لكان الإطلاق مقيدا بما يدل على اعتبار التمكن كما في خبر أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام: التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أ ليس اللّه تعالى يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، قال قلت فإن أصاب الماء و هو في أخر الوقت، قال فقال قد مضت صلوته، قال قلت فيصلّى بالتيمم صلاة اخرى، قال عليه السّلام إذ رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست