responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 269

اما عدم الجواز في صورة اشتباه المغصوب بغيره فلما تقدم من ان حرمة الغصب ذاتية و انه لا يجوز الترخيص في اقتحامهما بعد كون النهي متعلقا بالتصرف في المغصوب الواقعي و ان العلم بالغصب طريق إلى إحرازه لا انه مأخوذ في موضوع الحكم، و ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في حكم العقل بتنجز التكليف به و عدم الترخيص في مخالفته، و اما الجمع بين الوضوء و التيمم في صورة اشتباه النجس بين الماء و التراب فلانه يعلم في صورة انحصار الماء بالمشتبه ان وظيفته اما الوضوء أو التيمم فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بكليهما، و لكن ينبغي تقديم التيمم على الوضوء، فإنه في صورة تقديم الوضوء يحصل له العلم التفصيلي ببطلان تيممه اما من جهة نجاسة التراب أو من جهة نجاسة محال التيمم بالملاقاة مع الماء النجس.

(بل يمكن ان يقال) بجواز الاكتفاء بالوضوء و عدم وجوب الاحتياط بالتيمم لأن نجاسة التراب في الفرض لا يترتب عليها تكليف منجز، و انما الأثر مترتب على طهارة الماء، و هو وجوب الوضوء به، فلا يعلم بتكليف منجز في أحد الطرفين حتى يتعارض الأصلان الجاريان فيهما، بل الأصل الجاري في الماء و هو أصالة الطهارة سليم عن المعارض، و لعل هذا هو الوجه فيما كتبه سيد مشايخنا (قده) في حاشيته في المقام حيث يقول: جواز الاكتفاء بالوضوء في الصورة الأولى- يعني ما لو علم بنجاسة أحدهما- لا يخلو من وجه (انتهى).

لكن لو كان منشأ تجويز الاكتفاء ذلك الذي ذكرناه لكان عليه تجويز الاكتفاء بالوضوء فيما لو علم بغصبية أحدهما فيما إذا لم يكن الماء مسبوقا بملكية الغير و لا كونه في يد الغير المحتمل كونه له، بحيث يمكن إجراء أصالة الإباحة في الماء، فإنه يجري فيه ما ذكر في صورة اشتباه النجس حرفا بحرف، حيث ان الأثر مترتب على اباحة الماء و غصبيته، و لا أثر في غصبية التراب، فإنه مع اباحة الماء يجب الوضوء و لو كان التراب مباحا، و اما في صورة العلم بإضافة الماء أو اختلاط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به فالحكم هو وجوب الجمع بين الوضوء و التيمم للقطع حينئذ ببراءة ذمته من التكليف‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست