responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 72

في هذه المسألة أمران (الأول) إذا تعذر غسل الميت اما لفقد الماء أو لعدم الغاسل أو لعدم قابلية الميت للغسل و لو بصب الماء عليه كالمجدور و المحروق و مقطع الأعضاء و نحو ذلك- يجب تيممه بإجماعنا كما عن غير واحد من الأصحاب أو بإجماع المسلمين عدا الأوزاعي- كما عن الخلاف و التهذيب- لخبر زيد بن على عليه السلام ان قوما أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقالوا يا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ، فقال صلى اللّه عليه و سلم يمموه.

(و الاشكال) في الاستدلال به بضعف سنده لكون الرواية من طريق الزيدية (مندفع) بانجباره بعمل الأصحاب على ما هو طريقتنا في حجية الخبر.

و في دلالته (تارة) بكونه في مورد المجدور و لا يتعدى عنه الى مورد تعذر الماء (و اخرى) بمعارضته مع صحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام في ثلاثة نفر كانوا في سفر أولهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم ماء يكفي أحدهم، من يأخذ الماء و يغتسل و كيف يصنعون، قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتمم الذي عليه الوضوء لان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز.

و يندفع الأول بالبناء على إلغاء خصوصية المورد لانسباق الذهن الى كون المدار في وجوب التيمم هو تعذر الغسل من حيث هو تعذر بأي سبب حصل (و يندفع الثاني) باضطراب المعارض سندا و متنا لان المذكور في التهذيب و ان كان متنه كما ذكر من قوله عليه السلام: و يدفن الميت، الا ان سنده فيه ضعف، حيث ان في طريقه محمد بن عيسى و هو مشترك، و فيه أيضا إرسال، حيث ان فيه عبد الرحمن عمن حدثه، و المذكور في الفقيه و ان كان صحيحا سندا الا ان متنه ليس موافقا مع التهذيب بل هو هكذا:- و يدفن الميت بتيمم- و هذا كما ترى يعاضد الحكم بوجوب تيممه، فحيث ان الخبر مضطرب سندا و متنا فلا يصح جعله معارضا مع ما يدل على وجوب التيمم.

و استدل لوجوبه أيضا بعموم ما دل على بدلية التراب و انه احد الطهورين‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست