responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 71

الثاني (أقول) و كان اعتبار اضافة الماء في الغسلتين الأوليين لم يذهب الى و هم احد، و لعل ما ذكره مأخوذ من كلام الشيخ (قده) في الطهارة، حيث يقول فيما إذا كان المفقود هو الماء و لم يكف الموجود منه الا لغسل واحد: في وجوب استعماله قراحا أو وجوب خلطه بالسدر قولان، اختار الأول في الذكرى لأنه أقوى في التطهير و يتضح ذلك لو جوزنا كون ماء الخليطين مضافا (انتهى) لكن المذكور في عبارة الشيخ (قده)- كما ترى هو الابتناء على جواز الإضافة لا اعتبارها، مع ما فيما افاده من الابتناء إذ على اعتبار الإضافة في الغسلتين أيضا يصح التمسك بقاعدة الميسور لو فرض حكم العرف بكون المطلق منه من مراتب المضاف.

(و كيف كان) فالحق هو وجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرات مرتين بدلا عن ماء السدر و الكافور و مرة بالأصالة.

(الأمر الثالث) انه بناء على ما تقدم من وجوب التغسيل بالماء القراح ثلاث مرات ففي لزوم مراعاة الترتيب في النية و عدمه احتمالان، المصرح به في جامع المقاصد هو الأول، و قال لا بد من تميز الغسلات بعضها عن البعض لوجوب الترتيب بينها و ذلك بالنية، و تأمل في الجواهر في ذلك بل قال: فيه منع، و أجاب عنه الشيخ الأكبر (قده) بان مقتضى قاعدة الميسور هو إتيان الميسور على النحو الذي يؤتى به عند الانضمام، و لازمه وجوب مراعاة الترتيب، و حيث لا مميز في الخارج بين الغسلات لاشتراك الجميع في كونها بالماء القراح تكون مراعاة الترتيب بالنية، الا ان يقال ان القدر المسلم من وجوب الترتيب انما هو مع وجود الخليطين و تغاير الغسلات بالمميز الخارجي، و مع انتفاء المغايرة بانتفاء الخليط فلا دليل على وجوب مراعاة الترتيب حتى تكون مراعاته بالنية، و مع الشك في وجوبها يرجع الى البراءة، و هذا الأخير لا يخلو عن قوة.

[مسألة (6) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات]

مسألة (6) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب و الأحوط تيمم أخر بقصد بدلية المجموع و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست