responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 73

(و قد أورد عليه تارة) باختصاص مطهرية التراب باستعماله لرفع الحدث لا في رفع الخبث، و غسل الميت انما هو لرفع نجاسته الحادثة بالموت على ما عليه السيد المرتضى (قده)- و اخرى- باختصاص بدليته بما إذا كان الماء مستقلا في الرفع كما في الوضوء و ما عدا غسل الميت من الأغسال لا في غسله الذي يشترك فيه السدر و الكافور في الرفع، حيث ان عموم دليل بدلية التراب عن الماء لا يدل على بدليته عنهما أيضا.

(و يندفع الأول) بأن غسل الميت كما هو رافع للخبث رافع للحدث أيضا كما دل عليه غير واحد من الاخبار من انه رافع لحدث الجنابة العارضة بالموت، فيمكن الالتزام بوجوب التيمم لحصول بدلية التراب في رفع الحدث و ان لم يكن بدلا في رفع الخبث، و يترتب على ذلك عدم ارتفاع نجاسته الحاصلة بالموت و ان ارتفع حدثه الحاصل به.

(و يندفع الثاني) بأن المستفاد من الأدلة طهورية الماء و استقلاله في التطهير باستعماله اما مطلقا أو على وجه مخصوص كمزجه بالخليطين. فيكون الطهور في صورة المزج هو الماء لا المجموع منه و الخليط، كما يشهد بذلك ما دل من الاخبار على انحصار الطهور في الماء و التراب، مضافا الى إمكان فرض كون التيمم بدلا اضطراريا عن الغسل الاضطراري، و ذلك فيما إذا تعذر الخليطان أيضا فإنه لا إشكال في وجوب الغسل بالماء القراح- لو وجد- ففي صورة فقده ينتقل الحكم الى التيمم، و يترتب على ذلك أيضا عدم رفع النجاسة عن بدن الميت و عدم سقوط غسله إذا تحقق التمكن بعد ذلك من الماء و الخليط- كما سيأتي-، فالأقوى حينئذ وجوب التيمم إذا تعذر الماء.

(الأمر الثاني) اختلف في وجوب تعدد التيمم بتعدد الأغسال، فالمحكي عن التذكرة هو ذلك و تبعه في جامع المقاصد مستدلا بأنه بدل عن الأغسال المتعددة، و كون الأغسال في قوة غسل واحد لا يخرجها عن التعدد و إذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف يكون اولى، و المحكي عن جماعة من متأخري المتأخرين هو الأخير و نسبه في الذكرى الى الأصحاب و في كشف اللثام ادعى عليه الإجماع، و لعل منشأ القولين هو الاختلاف في الأغسال الثلاثة، إذ فيها احتمالات.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست