مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الآملي، الشيخ محمد تقى
جلد :
6
صفحه :
506
تتمة كتاب الطهارة
3
تتمة فصل في الأغسال
3
تتمة فصل في الأغسال الواجبة
3
تتمة أحكام الأموات
3
تتمة فصل في تغسيل الميت
3
فصل ما يستثنى من تغسيل الميت
3
إحداهما الشهيد المقتول في المعركة
3
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
9
مسألة(6) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول
23
مسألة(7) إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
27
مسألة(8) إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا
27
مسألة(9) من أطلق عليه الشهيد في الاخبار
29
مسألة(10) إذا اشتبه المسلم بالكافر
29
مسألة(11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص
32
مسألة(12) القطعة المبانة من الميت
33
مسألة(13) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
45
مسألة(14) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى
45
فصل في كيفية التغسيل
46
يجب تغسيله ثلاثة أغسال
46
مسألة(1) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
54
مسألة(2) يعتبر في كل من السدر و الكافور
58
مسألة(3) لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و ان كان مستحبا
63
مسألة(4) ليس لماء غسل الميت حد
65
مسألة(5) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره
66
مسألة(6) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات
71
مسألة(7) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد
75
مسألة(8) إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا
82
مسألة(9) إذا كان الميت محرما
83
مسألة(10) إذا ارتفع العذر عن الغسل
86
مسألة(11) يجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت
88
مسألة(12) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين
89
فصل في شرائط الغسل
91
و هي أمور
91
الأول نية القربة
91
الثاني طهارة الماء
91
الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله
91
الرابع ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة
92
الخامس اباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته
92
مسائل
92
مسألة(1) يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
92
مسألة(2) يجزى غسل الميت عن الجنابة و الحيض
94
مسألة(3) لا يشترط في غسل الميت ان يكون بعد برده
97
مسألة(4) النظر إلى عورة الميت حرام
98
مسألة(5) إذا دفن الميت بلا غسل
98
مسألة(6) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
100
مسألة(7) إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا
101
مسألة(8) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
102
مسألة(9) اللوح و السرير الذي يغسل الميت عليه
107
فصل في آداب غسل الميت
108
(الأول) ان يجعل على مكان عال
108
الثاني ان يوضع مستقبل القبلة
109
(الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه
110
الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة
111
الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته
112
السادس ان يكون عاريا مستور العروة
113
السابع ستر عورته
113
الثامن تليين أصابعه برفق
113
التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع
114
العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي
114
الحادي عشر غسل فرجه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل
115
الثاني عشر مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين
116
الثالث عشر ان يبدء في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن
118
الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن
118
الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات
118
السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده
118
السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب
119
الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه
119
التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة
119
العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة
120
الحادي و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه
120
الثاني و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل
120
الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه
121
فصل في مكروهات الغسل
121
الأول إقعاده حال الغسل
121
الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه
122
الثالث حلق رأسه أو عانته
122
الرابع نتف شعر إبطيه
122
الخامس قص شاربه
122
السادس قص أظفاره
122
السابع ترجيل شعره
122
الثامن تخليل ظفره
122
التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا
124
العاشر التخطي عليه حين الغسل
125
الحادي عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة
125
الثاني عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا
125
مسائل
125
مسألة(1) إذا سقط من بدن الميت شيء
125
مسألة(2) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موته
126
مسألة(3) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور
126
فصل في تكفين الميت
127
مسائل
139
مسألة(1) لا يعتبر في التكفين قصد القربة
139
مسألة(2) الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساترا لما تحته
140
مسألة(3) لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا المغصوب
141
مسألة(4) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس
143
مسألة(5) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات
151
مسألة(6) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
154
مسألة(7) إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة
155
مسألة(8) كفن الزوجة على زوجها
158
مسألة(9) يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
162
أحدها يساره
162
الثاني عدم موتهما معا
165
الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس
165
الرابع ان لا يتعلق به حق الغير
165
الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية
165
مسألة(10) كفن المحللة على سيدها لا المحللة له
166
مسألة(11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما
166
مسألة(12) إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج
168
مسألة(13) كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
168
مسألة(14) لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
169
مسألة(15) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها
170
مسألة(16) إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى
170
مسألة(17) ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج
171
مسألة(18) كفن المملوك على سيده
172
مسألة(19) الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
173
مسألة(20) الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
175
مسألة(21) إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير
177
مسألة(22) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
181
مسألة(23) تكفين المحرم كغيره
184
فصل في مستحبات الكفن
185
أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا
185
الثاني المقنعة للامراة بدل العمامة
188
الثالث لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها
190
الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة
190
الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما
191
السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة
195
السابع ان يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه
201
فصل في بقية المستحبات
203
الأول إجادة الكفن
203
الثاني ان يكون من القطن
203
الثالث ان يكون أبيض
203
الرابع ان يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات
204
الخامس ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه
204
السادس ان يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة
205
السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت
209
الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة
209
التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث
209
العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه
215
الحادي عشر ان يكتب على كفنه تمام القران
218
الثاني عشر ان يهيئ كفنه قبل موته
225
الثالث عشر ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
225
تتمة، إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن
226
فصل في مكروهات الكفن
226
أحدها قطعها بالحديد
226
الثاني عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا
226
الثالث بل الخيوط التي يخاط بها بريقه
228
الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح
228
الخامس كونه اسود
233
السادس ان يكتب عليه بالسواد
233
السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا
233
الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم
234
التاسع المماكسة في شرائه
234
العاشر جعل عمامته بلا حنك
234
الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف
234
الثاني عشر كونه مخيطا
234
فصل في الحنوط
235
مسألة(1) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
242
مسألة(2) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
242
مسألة(3) يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
244
مسألة(4) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط
249
مسألة(5) يكره إدخال الكافور في عين الميت
249
مسألة(6) إذا زاد الكافور يوضع على صدره
250
مسألة(7) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون
250
مسألة(8) يكره وضع الكافور على النعش
250
مسألة(9) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام
250
مسألة(10) يكره اتباع النعش بالمجمرة
251
مسألة(11) يبدء في التحنيط بالجبهة
251
مسألة(12) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
251
فصل في الجريدتين
252
مسألة(1) الاولى ان تكونا من النخل
254
مسألة(2) الجريدة اليابسة لا تكفى
257
مسألة(3) الاولى ان تكون في الطول بمقدار ذراع
258
مسألة(4) الاولى في كيفية وضعهما
259
مسألة(5) لو ترك الجريدة لنسيان و نحوه
262
مسألة(6) لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن
262
مسألة(7) الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه
264
فصل في التشييع
267
أحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازة
271
الثاني ان يقول حين حمل الجنازة
272
الثالث ان يمشى
273
الرابع ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان
273
الخامس ان يكون المشيع خاشعا
274
السادس ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها
274
السابع ان يلقى عليها ثوب غير مزين
276
الثامن ان يكون حاملوها أربعة
276
التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة
277
العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا ردائه
281
أحدها الضحك و اللعب و اللهو
281
الثاني وضع الرداء من غير صاحب المصيبة
282
الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار
282
الرابع تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء
283
الخامس الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
284
السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى
285
السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه
286
الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة
286
التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا
287
العاشر قيل ينبغي ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع
288
فصل في الصلاة على الميت
289
مسائل
289
مسألة(1) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا
299
مسألة(2) الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
301
مسألة(3) يشترط ان تكون بعد الغسل و التكفين
301
مسألة(4) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
308
مسألة(5) يجوز ان يصلى على الميت اشخاص متعددون
309
مسألة(6) في وجوب الصلاة لبعض أجزاء الميت إذا وجد، لكن الأحوط الصلاة على العضو التام
310
مسألة(7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
311
مسألة(8) إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان
311
مسألة(9) إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة
313
مسألة(10) إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين
314
مسألة(11) يستحب إتيان الصلاة جماعة
314
مسألة(12) لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين
318
مسألة(13) يجوز في الجماعة ان يقصد الامام
318
مسألة(14) يجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء
319
مسألة(15) يجوز صلاة العراة على الميت
320
مسألة(16) في الجماعة من غير النساء و العراة
321
مسألة(17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب ان تقف خلفه
322
مسألة(18) يجوز في صلاة الميت العدول من إمام الى امام في الأثناء
326
مسألة(19) إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له ان ينفرد
327
مسألة(20) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة
330
فصل في كيفية الصلاة على الميت
334
مسألة(1) لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية
351
مسألة(2) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
355
مسألة(3) يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
355
مسألة(4) ليس في صلاة الميت أذان و لا اقامة
356
مسألة(5) إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز ان يأتي بالضمائر
358
مسألة(6) إذ أشك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
359
مسألة(7) يجوز ان يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها
359
فصل في شرائط صلاة الميت
361
و هي أمور
361
الأول ان يوضع الميت مستلقيا
361
الثاني ان يكون رأسه الى يمين المصلى و رجله الى يساره
361
الثالث ان يكون المصلى خلفه محاذيا له
362
الرابع ان يكون الميت حاضرا
362
الخامس ان لا يكون بينهما حائل
363
السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط
364
السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا
364
الثامن استقبال المصلي القبلة
365
التاسع ان يكون قائما
367
العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام
367
الحادي عشر قصد القربة
367
الثاني عشر اباحة المكان
367
الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية
368
الرابع عشر الاستقرار
368
الخامس عشر ان تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط
368
السادس عشر ان يكون مستور العورة
368
السابع عشر اذن الولي
369
مسائل
369
مسألة(1) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
369
مسألة(2) إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يصلى جالسا
372
مسألة(3) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
374
مسألة(4) إذا كان الميت في مكان مغصوب
376
مسألة(5) إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة
377
مسألة(6) إذا تبين بعد الصلاة ان الميت كان مكبوبا
377
مسألة(7) إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره
377
مسألة(8) إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
381
مسألة(9) يجوز التيمم لصلاة الجنازة
382
مسألة(10) الأحوط ترك التكلم في أثناء صلاة الميت
383
مسألة(11) مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في اجزاء صلاة العاجز عن القيام اشكال
383
مسألة(12) إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
385
مسألة(13) إذا شك في ان غيره صلى عليه أم لا
386
مسألة(14) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها
386
مسألة(15) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال
387
مسألة(16) يجوز تكرار الصلاة على الميت
389
مسألة(17) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن
392
مسألة(18) الميت المصلى عليه قبل الدفن
393
مسألة(19) يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
394
مسألة(20) يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
395
مسألة(21) لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
399
مسألة(22) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما
399
مسألة(23) إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت أخر
400
فصل في آداب الصلاة على الميت
407
الأول ان يكون المصلى
407
الثاني ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل
408
الثالث ان يكون المصلى حافيا
410
الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى
412
الخامس ان يقف قريبا من الجنازة
413
السادس ان يرفع الامام صوته بالتكبيرات
414
السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة
414
الثامن ان لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام
415
التاسع ان تكون بالجماعة و ان كان يكفى المنفرد و لو امرأة
416
العاشر ان يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليومية
416
الحادي عشر الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين
417
الثاني عشر ان يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات
417
الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها
418
الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع
418
مسألة(1) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا
418
فصل في الدفن
425
مسائل
425
مسألة(1) يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
428
مسألة(2) إذا مات ميت في السفينة
429
مسألة(3) إذا ماتت كافرة
432
مسألة(4) لا يعتبر في الدفن قصد القربة
434
مسألة(5) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر
435
مسألة(6) مؤنة الإلقاء في البحر من أصل التركة
435
مسألة(7) يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة و غيرها
435
مسألة(8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
436
مسألة(9) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
436
مسألة(10) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
436
مسألة(11) لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة
438
مسألة(12) لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
438
مسألة(13) يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت
439
مسألة(14) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
440
مسألة(15) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليه
441
فصل في المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
444
و هي أمور
444
الأول ان يكون عمق القبر إلى الترقوة
444
الثاني ان يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة
447
الثالث ان يدفن في المقبرة القريبة
448
الرابع ان يوضع الجنازة دون القبر
449
الخامس ان كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة
451
السادس ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة
452
السابع ان يسل من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق
454
الثامن الدعاء عند السل من النعش
454
التاسع ان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر و يبدء من طرف الرأس
457
العاشر ان يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب
457
الحادي عشر ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه
458
الثاني عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه
458
الثالث عشر تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن
459
الرابع عشر ان يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه
462
الخامس عشر ان يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر
463
السادس عشر ان يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس
463
السابع عشر ان يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف
466
الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها
468
التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة
470
العشرون تربيع القبر
471
الحادي و العشرون ان يجعل على القبر علامة
472
الثاني و العشرون ان يرش عليه الماء
473
الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرش اصابعهم مفرجات على القبر
474
الخامس و العشرون ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه
481
السادس و العشرون ان يجعل في فمه فص عقيق
481
السابع و العشرون ان يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم
482
الثامن و العشرون تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده
482
التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام
490
الثلاثون شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير
491
الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن
492
الثاني و الثلاثون ان يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه و آله
493
الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالأنبياء و الصلحاء
494
الرابع و الثلاثون قول انا الله و انا إليه راجعون
494
الخامس و الثلاثون زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم
495
السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين
499
السابع و الثلاثون أحكام بناء القبر
499
الثامن و الثلاثون دفن الإرقاب متقاربين
500
التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد
500
الأربعون صلاة الهدية ليلة الدفن
500
مسائل
504
مسألة(1) إذا نقل الميت الى مكان أخر
504
مسألة(2) لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة
504
مسألة(3) يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه
504
نام کتاب :
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
نویسنده :
الآملي، الشيخ محمد تقى
جلد :
6
صفحه :
506
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir