responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 61

و ليس له دليل أيضا إلا ما ورد في خبر معاوية بن عمار، قال أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام ان أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم أفيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه بالماء بالكافور و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدر (و خبر عبد اللّه بن عبيد) سئل عن الصادق عليه السلام عن غسل الميت، قال عليه السلام يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر.

و هذان الخبران- كما ترى- يدلان على طرح سبع ورقات السدر في الغسلة الثالثة التي هي بالماء القراح، و اين هذا من تحديد مقدار السدر المعتبر طرحه في الماء في الغسلة الاولى، مع ما في سند الخبر الأول من التشويش، هذا ما قيل في تحديد مقدار الخليطين في طرف الكثرة.

و اما في طرف القلة فظاهر غير واحد من العبارات هو اعتبار كون السدر بقدر يصدق على الماء المطروح فيه انه ماء السدر، و قد عرفت انه بهذا التعبير أيضا ورد النص في غير واحد من الاخبار، و الظاهر عدم تحقق صدقه كذلك بطرح أقل المسمى من السدر في الماء- و ان اكتفى في الإضافة بأدنى الملابسة بل لا بد في تحققه من طرح ما به يصدق على الماء انه ماء السدر- خلافا لصريح الشهيدين و المحقق الثاني من الاكتفاء فيه بطرح مسماه، و ربما يستدل له بصحيح ابن مسكان المتقدم الذي فيه: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك بماء و كافور.

(و لكن الأقوى هو الأول) و ذلك لتقييد ما في الصحيح بما في الاخبار الأخر المعبر فيها بماء السدر أو بالسدر، ضرورة عدم صدق شي‌ء منهما على ما فيه أقل المسمى من السدر، و يمكن حمل عبارات من عبر بأقل المسمى على المسمى عند اضافة الماء اليه كما قيل في محتمل عبارة الشرائع من ان مراده بقوله و أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ان المراد ما يقع عليه اسم ماء السدر فيكون أقل ما يعتبر من السدر بمقدار لا يستهلك بعد إلقائه في الماء- و ان لم يصدق عليه اسم المخلوط بالسدر أيضا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست