responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 62

(الأمر الثاني) المحكي عن جماعة من القدماء اعتبار كون الكافور من جلاله، و المراد به هو غير المطبوخ منه المعبر عنه بالخام، حيث انه قيل ان الكافور صمغ يؤخذ من الشجر فما كان منه قطعا كبارا لا يحتاج الى الطبخ و ما كان من صغاره الملقى في التراب يؤخذ و يطرح في القدر و يغلى، و يستدل لعدم الاجتزاء بالمطبوخ منه تارة بأنه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه. و اخرى بحصول العلم العادي بتنجسه لكون طابخه من الكفار (و أنت ترى) ما في الوجهين من الوهن حيث لم يعلم بطبخه بلبن الخنزير و لا بكون طابخه كافرا و لا بمباشرته له على تقدير كونه كافرا، و لذا لم يفصل المتأخرون بين المطبوخ و غيره، و قيل و ربما يحكم باستحباب الخام للخروج عن الخلاف و لشبهة النجاسة، و لا يخفى انهما مما لا يثبت بهما الاستحباب و ان كانا كافيين لحسن الاحتياط.

(الأمر الثالث) يعتبر في الماء القراح صدق اسم الخلوص عن السدر و الكافور و ان خالطه شي‌ء أخر على وجه لا يخرج به عن الإطلاق (و ربما يتوهم) عدم جواز التغسيل بماء السيل و نحوه مما خالطه شي‌ء من الطين و نحوه بتوهم انسباق الخلوص عن كل شي‌ء من إطلاق الماء الخالص (و لا يخفى ما فيه) فان المنسبق منه بقرينة المقابلة هو الخلوص عن خصوص السدر و الكافور، و يؤيده الأمر بغسله بالماء في الغسل الثالث من دون توصيفه بالقراح في بعض الاخبار.

(الأمر الرابع) هل المراد بالخلوص عن الخليطين هو اعتبار خلوص الماء منهما على وجه العزيمة، أو المراد عدم اعتبار الخليط في هذه الغسلة فيكون ذكر الخلوص على وجه الرخصة، وجهان، أقواهما الأول و ذلك لظهور الخلوص في كون عزيمة، و يؤيده الأمر بغسل الإناء و اليدين من ماء السدر و الكافور، لكن في خبر ابن عمار و خبر ابن عبيد المتقدمين الأمر بطرح سبع ورقات السدر فيه، و لكنك قد عرفت ما في سند الأول من التشويش مضافا الى ان أوراق السدر لا يخرج الماء بإلقائها فيه عن الخلوص، و عليه فلا يبعد القول باستحباب طرحها أخذا بظاهر الخبرين بعد حملهما على الاستحباب.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست