responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 60

لو سلم دلالته على الاجتزاء به بالإطلاق مع إمكان دعوى انصرافه الى الماء المطلق- لما في نفس الاخبار التي استدلوا بها مما يظهر منه ارادة خصوص الماء المطلق المختلط بالسدر كما في خبر الكاهلي من قوله عليه السلام فاغسله بماء من قرنه الى قدمه، و و ظهور ما في صحيح الحلبي من قوله عليه السلام فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و بشي‌ء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى. إذ الظاهر ان الغسلة الأولى بالسدر كالغسلة الثانية بالماء الذي فيه شي‌ء من الكافور و الثالثة التي بالماء البحت، و من المعلوم ظهوره في إرادة الغسل بالماء المطلق في الغسلتين الأخيرتين فتكون الغسلة الأولى مثلهما.

و اما الغسل بالرغوة، المأمور به في خبر يونس فلا ينفك عن صب الماء بعده لازالة الرغوة فهي ليست مما يغسل بها بل مما يمسح بها فيكون حكمها حكم نفس السدر فالغسل بها أنما هو الغسل بالماء المسبوق بالمسح بها، و على تقدير تسليم الظهور فلا بد من تقييد ذلك بأدلة القول الأول (و توهم) كون المطهر للميت هو الغسلة الأخيرة التي بالماء القراح و ان الغرض من الأولين التنظيف و حفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تطردها- كما احتمله الشهيد (قده) في الذكرى- (بعيد) في الغاية مخالف مع ما هو الظاهر من تلك الاخبار من اعتبار ثلاث غسلات في غسل الميت (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام باعتبار بقاء إطلاق الماء، و هذا في الماء المختلط بالكافور لعله أظهر بل لم يقع خلاف فيه، و انما الخلاف في خصوص ماء السدر.

و المنسوب الى المفيد في المقنعة إيجاب كون السدر بقدر الرطل كما ان المحكي عن القاضي في المهذب إيجاب كونه بقدر رطل و نصف، و لم يظهر مرادهما من الرطل و انه هل هو العراقي منه أو غيره كما لا صراحة في كلامهما في إرادة وجوب ذلك و لم يعلم دليل لهما على ذلك على تقدير إرادتهما الإيجاب بل و لا دليل على رجحانه أيضا- و ان لم يكن بأس باستعماله إذا لم يوجب ذلك اضافة الماء- و نسب في الشرائع إيجاب سبع ورقات من السدر الى القيل و صرح شراحه بعدم ظهور قائله‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست