responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 59

قليلا جدا بحيث لا يصدق على الماء انه ماء فيه شي‌ء منهما (و يدل على ذلك) صحيح ابن مسكان، و فيه، اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك بماء و كافور و ذريرة ان كانت (الحديث) و صحيح يعقوب، و فيه و يجعل في الماء شي‌ء من السدر و شي‌ء من الكافور.

خلافا للمحكي عن المدارك و الذخيرة و الحدائق فجوزوا بالماء الذي يصير مضافا بإدخال السدر فيه، و نسب الى المفيد و سلار أيضا، لأن المفيد قدر السدر برطل و سلار قدره برطل و نصف، بناء على ان الرطل من السدر يوجب اضافة الماء المختلط به، و مال إليه في الجواهر بعض الميل (و يستدل له) بإطلاق خبر الكاهلي، و فيه:

ثم ابدء بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه و ابدء بشقه الأيمن- الى ان قال- و اغسله غسلا ناعما (الحديث) فإن إطلاق قوله عليه السلام بماء السدر يشمل ما إذا صار الماء مضافا- لو لم ندع أظهريته فيه- (و صحيح الحلبي) و فيه: ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدء بشقه الأيمن- الى ان قال- فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و شي‌ء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت مرة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف. فان الظاهر من قوله عليه السلام غسله بالسدر هو شموله للماء المضاف بسبب الاختلاط بالسدر.

و أظهر من هذين الخبرين خبر يونس، و فيه: ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لا يدخل الماء منخريه و مسامعه (الحديث) فان الغسل بالرغوة لا يكون الا بالمضاف بل لعله لا يصدق عليه الغسل بالماء المضاف أيضا.

و الأقوى هو القول الأول للأصل- أي قاعدة الاشتغال- و تنزيل غسل الميت منزلة غسل الجنابة، بل التعبير بأنه هو هو مع القطع باعتبار الماء المطلق في غسلها، و لا ظهرية صحيح ابن مسكان و صحيح سليمان بن خالد في دلالتهما على اعتبار الماء المطلق فيما يختلط بالسدر، و تقييد ما استدلوا به على الاجتزاء بالماء المضاف-

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست