responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 58

في كيفية غسله من الأمر بانقاء بدنه عن النجاسة أو ازالة النجاسة عنه أو غسل فرجه ثلاثا قبل كل غسل كغسل يديه.

و شي‌ء منها لا يثبت اشتراط صحة غسله- بالضم- اما الإجماع فلعدم الوثوق بإرادة المجمعين أزيد من ازالة العين و لو بغير الماء، و اما الاخبار الدالة على ان غسله مثل غسل الجنابة أو عينه فهي لا تفيد وجوب اجراء الماء على المحل المتلطخ بالنجاسة من بدنه تعبدا بعد ازالة عينها عنه من دون ان يفيده التطهير الا على القول بعدم النجاسة الذاتية بطر و الموت و هو مما لا يمكن القول به بل لعل الإجماع على خلافه، و اما الاخبار الواردة في كيفية غسله فلا يدل على وجوب تطهيره بالماء بعد ازالة العين عنه، كيف و قد عرفت ان في موثقة عمار وضع الخرقة على اليدين لانقاء دبره، و ما ورد من الأمر بغسل الفرج ثلاثا قبل كل غسل محمول على الاستحباب كما سيظهر، فليس في البين شي‌ء يمكن ان يستظهر منه وجوب اجراء الماء على بدنه بعد زوال النجاسة عنه (و منه يظهر) ان الأقوى بناء على اعتبار اجراء الماء على المحل المتلطخ من بدنه بالنجاسة بعد زوالها عنه هو كفاية إجرائه على كل عضو قبل الشروع في تغسيله، و لا يحتاج الى صب الماء على جميع بدنه قبل الشروع في غسله كما في غسل الجنابة أيضا، و قد مر الكلام في ذلك مستوفى في مبحث غسل الجنابة.

[مسألة (2) يعتبر في كل من السدر و الكافور]

مسألة (2) يعتبر في كل من السدر و الكافور ان لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الإطلاق و في طرف القلة يعتبر ان يكون بمقدار يصدق انه مخلوط بالسدر أو الكافور و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، و قدر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا.

في هذه المسألة أمور (الأول) انه قد وقع الخلاف في التعبير عن مقدار ما يعتبر من السدر و الكافور في غسل الميت، فالمعروف ما في المتن من اعتبار عدم خروج الماء عن الإطلاق مع حصول صدق اسم الخليط و ذلك لوضوح اعتبار الماء المطلق في الغسل فلا يصح مع خروج الماء عن صفة الإطلاق كما لا يكفى كون الخليط‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست