responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 57

بعض أعيان النجاسات بملاقاته لنجاسة أخرى و كان مما يرتفع أثره بغسله بالماء فلا مانع عن صحة الالتزام به إذا دل عليه الدليل (و لا يخفى) ان ما ذكر في الجواب و و ان لم يكن ممتنعا عقلا، لكن الإنصاف انه لم يعهد ذلك شرعا مع ما في قيام الدليل عليه- كما ستعرف- (و ثانيهما) ان ازالة النجاسة العرضية عن بدنه ممتنعة لملاقاة ماء الإزالة لبدنه المفروض كونه نجس العين قبل التغسيل (و أجيب عنه) بأنه بعد إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل تغسيله و قيام الإجماع بل الضرورة على طهره بالتغسيل و لو كان ملوثا قبله بالنجاسة العرضية يدور الأمر حينئذ بين أحد أمور: اما عدم انفعال الميت بالنجاسة العرضية، أو عدم انفعال ماء الإزالة عن ملاقاة نجس العين اعنى الميت قبل تغسيله، أو كفاية صب واحد لرفع النجاسة العينية و العرضية، و الأول ضعيف بما ثبت من انفعال الأعيان النجسة بملاقاة نجاسة أخرى عند الاختلاف في الحكم كما في مثل الاستنجاء بالاستجمار، حيث انه لا يكفى الاستجمار مع ملاقاة نجاسة خارجية للمحل، فيدور الأمر بين أحد الأمرين الآخرين، و حيث لا مرجح لأحدهما على الأخر فيرجع الى الأصل الجاري في المقام و هو أصالة بقاء النجاسة العرضية بعد صب الماء عليه لتغسيله، فيتعين الأخذ بالاحتمال الثاني عملا- اعنى عدم انفعال ماء الإزالة عن ملاقاة الميت حال نجاسته الذاتية- هكذا افاده الشيخ الأكبر (قده).

و الأقوى في النظر بالنسبة الى هذا الترديد و الدوران كفاية الصب الواحد للغسل الرافع للنجاسة العرضية و الغسل- بالضم- الرافع للنجاسة الذاتية لأن وجوب الإزالة توصلي لا يتوقف حصولها على القصد، فلو غسل البدن بقصد غسل الميت تتحقق الإزالة جزما فيرتفع التكليف بها لحصول الغرض كما يرتفع التكليف عن الغسل لحصول الامتثال اللهم الا ان يدل دليل على اشتراط صحة تغسيله بإزالة النجاسة عن بدنه قبل غسله تعبدا.

و ما يستدل به أو يمكن الاستدلال به اما دعوى الإجماع على اشتراطها أو الاخبار الدالة على ان غسل الميت مثل غسل الجنابة أو انه هو هو، أو الاخبار الواردة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست