responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 56

لا يقبل التطهير كما ان الدم لو قيل بتنجسه بملاقاته مع البول لا يطهر بالتطهير.

بل المستفاد من دليله هو وجوب ازالة عين النجاسة عن بدن الميت معللا بان وجوب تغسيله انما هو لأجل إزالة النجاسة عنه، و مع وجوب إزالة النجاسة الحكمية- أعني بها الخبيثة الحاصلة بالموت و صيرورته ميتة و كذا الحدثية الحادثة بالموت أيضا- تكون ازالة عين الخبث عنه اولى بالوجوب، و على ذلك فيكفي إزالة عين الخبث عنه- و لو بغير الماء- كما يؤيده ما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام، و فيه:

ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يدك خرقة تنقى بها دبره- حيث جعل عليه السلام تنقية الدبر عما خرج منه بالخرقة بمعنى ازالة عين ما خرج منه و لو بغير الماء، و حينئذ لا يجب تطهيره عن النجاسة العرضية بالماء أصلا، فضلا عن وجوب غسل كل عضو منه قبل الشروع في غسله (بالضم) فضلا عن وجوب غسل جميع أعضائه قبل الشروع في تغسيله- هذا- و لكن الظاهر كون هذا مخالفا مع ما ذهب اليه المشهور بل لعل الإجماع على خلافه، و سنوضح ما هو الحق في ذلك، هذا ما ظهر لي من عبارة المعتبر و الذكرى.

و لكن الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة استفاد من عبارتهما الاستدلال بوجوه ثلاثة و هي توقف تطهير الميت على ازالة النجاسة عن بدنه، و أولوية ازالة النجاسة العينية عن إزالة النجاسة الحكمية، و صون ماء الغسل عن النجاسة، و قال بان مقتضى الأول و الأخير هو الوجوب الشرطي، و مقتضى الثاني هو الوجوب النفسي.

(و كيف كان) فقد استشكل على وجوب تطهيره بوجهين (أحدهما) ان بدن الميت قبل الغسل ميتة نجس العين- بناء على المشهور من نجاسته كسائر الميتات الا انه قابل للتطهير بالتغسيل و لا يتصور تطهيره من نجاسته العرضية قبل تغسيله، لان نجس العين لا يطهر و لا يصح تطهير الدم مثلا عن تنجسه بالبول، قال في كشف اللثام:

بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم ممتنع الا ان تجوز الطهارة من نجاسة دون اخرى و لم يعهد (انتهى).

و أجيب عنه بأن النجاسة و الطهارة أمران توقيفيان فلا استحالة في ان يتأثر‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست