responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 54

القليل بملاقاته مع العضو المغسول به، و لا يقاس بما لو ورد الماء على الشي‌ء المتنجس، لقيام الدليل على عدم حصول التنجس به، المفقود في الماء المورود، لكن يمكن القول بعدم الاشتراط في الغسلتين الأوليين بناء على عدم اشتراط الإطلاق فيهما و انها شرعتا لمكان التنظيف و ازالة الوسخ عن الأعضاء و ان الطهارة الخبيثة و الحدثية تحصل في الميت بالغسلة الثالثة الحاصلة بالماء القراح، و سيأتي البحث عن ذلك في المسائل الاتية، و اللّه العالم بأحكامه.

[مسألة (1) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل]

مسألة (1) الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل و ان كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

في هذه المسألة أمران (أحدهما) انه تجب إزالة النجاسة العارضة على بدن الميت قبل غسله حتى يرد الغسل على البدن الطاهر عنها- من غير خلاف كما في المعتبر، و إجماعا كما في غير واحد من كتب الأصحاب، و في المدارك ان هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب (و يدل على ذلك) ما دل على وجوب إزالتها عن بدن الجنب- حسبما تقدم في مبحث الجنابة- بضميمة ما دل على المساواة بين غسل الجنابة و غسل الميت أو ان غسل الميت هو غسل الجنابة (و خبر الفضل بن عبد الملك) عن الصادق عليه السلام في الميت، قال عليه السلام أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله (و خبر معاوية بن عمار) قال أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام ان أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم اغسل رأسه (و خبر يونس) و فيه: ثم اغسل فرجه و نقه (و خبر الكاهلي) و فيه: ثم ابدء بفرجه بماء السدر و الحرض [1] فاغسله ثلاث غسلات (و خبر العلاء) في رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللّه، قال عليه السلام إذا قتل في معصية اللّه يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا.

و علله في المعتبر بان المراد تطهيره و إذا وجب إزالة الحكمية فوجوب ازالة العينية عنه اولى، و لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها (انتهى) و ليعلم ان في الميت يتصور نجاسات (منها) تلطخ بدنه بعين من أعيان النجاسات كالدم الذي فرضه في‌


[1] الحرض- بالضم- الأشنان.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست