responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 53

في النوم- الى ان قال- و إطلاق التربة و الطينة عليه باعتبار كونه مادة و أصلا في خلق الإنسان بما هو إنسان- اعنى من حيث روحه- و ان كان ما أفاده في بيانه أغمض.

(و بالجملة) فلا يمكن الالتزام بكون غسل الميت هو غسل الجنابة حقيقة، مع انه على تقدير الالتزام به فإثبات جواز الارتماس بذلك أول الكلام إذ لم يرد دليل على جواز الارتماس في غسل الجنابة على وجه العموم حتى يشمل غسل الميت أيضا، لاحتمال ان تكون للجنابة الحاصلة من الموت خصوصية لا ترتفع الا بالغسل الترتيبي كما ورد بيانه في كيفية غسل الميت من غير اشارة فيها الى حصوله بالارتماس، و هذا الاحتمال ليس بكل البعيد بعد تحقق اختلاف غسل الميت مع غسل الجنابة في بعض الكيفيات كتعدده دون الجنابة و اعتبار الخليطين في بعض أغساله دونها، فلعله في الترتيب و الارتماس أيضا كذلك فيحتاج الى دليل ليعلم منه إلغاء تلك الخصوصية الموجبة لتعين الترتيب فيه أو عموم دليل يثبت به جواز الارتماس حتى فيه أيضا، و كلاهما مفقود ان في المقام.

و اما الاخبار الدالة على ان المقصود من غسل الميت هو التنظيف فهي لا تدل على كفاية حصول التنظيف كيفما اتفق، بل لا بد في حصوله كيفية خاصة في التغسيل من التعدد و الخليط و كونه على وجه قربى عبادي فمجرد كونه للتنظيف لا يقتضي الاكتفاء بحصوله و لو على وجه الارتماس (فالأقوى) اعتبار الترتيب و عدم جواز الاكتفاء بالارتماس، لكن المراد به عدم الاجزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب ارتماسا بغسل الرأس و كل من الجانبين ارتماسا فقد ادعى الشيخ الأكبر (قده) الاتفاق على جوازه كدعواه الاتفاق على عدم الاجتزاء بالارتماس عن الترتيب بين الأغسال هذا، و لكن الأحوط أيضا صب الماء على الأعضاء لكونه هو المعهود من غسل الميت و عدم معهودية غمس الميت في الماء و لاشتمال الأخبار الواردة في كيفية غسله على الصب و التعبير بالجرة و الجرار، و خروجا عن خلاف من أوجب ذلك في غسل الجنابة و لم يكتف بالارتماس- و ان كان ضعيفا- حسبما تقدم في مبحث الجنابة.

ثم ان اعتبار الرمس في الماء الكثير (كما في المتن) من جهة تنجس الماء‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست