responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 52

(الأمر السابع) المحكي عن العلامة و الفخر و الشهيد في الذكرى و المحقق الثاني و صاحب الرياض قدس اللّه أسرارهم جواز الاكتفاء في تغسيل الميت بالارتماس و غمسه في الماء الكثير فيسقط الترتيب بين الأعضاء حينئذ كغسل الجنابة (و استدلوا له) بعموم تشبيهه بغسل الجنابة بل التصريح بكونه هو هو معللا بصيرورة الإنسان جنبا بالموت، و يمكن ان يستدل له أيضا باتحاد كيفية الغسل في الشرع و انها في الواجب منه و المستحب واحدة، و إذا ثبت وقوع الغسل في غير غسل الميت بالترتيب و الارتماس يكون في غسله أيضا كذلك قضاء لحكم الاتحاد في الكيفية، و المحكي عن التذكرة و النهاية و المدارك الإشكال في صحة الارتماس و احتمله في جامع المقاصد و قوى عدم صحته في كشف اللثام و استظهره في الجواهر مستدلا بالأصل- أي قاعدة الاشتغال- و لظاهر الفتاوى و معقد الإجماعات و لظاهر الأخبار المفصلة لكيفيته و منع ظهور التشبيه في العموم بل ربما يدعى ظهور التشبيه في خصوص الترتيب لكونه هو المعروف في غسل الجنابة في تلك الازمان (و أورد عليه) الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة بأن هذه الدعوى انما تطرق في صحيحة ابن مسلم الدالة على التشبيه دون المستفيضة الدالة على ان الميت جنب يغسل غسل الجنابة و كذا الأخبار الدالة على ان المقصود تنظيف الميت، و قال (قده) فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلو عن قوة و ان كان الأحوط خلافه.

(أقول) اما الأخبار المستفيضة الدالة على اتحاد غسل الميت مع غسل الجنابة فلا يستفاد منها أزيد من حكمة تشريعه لا انه هو هو حقيقة، كيف و ان غسل الميت يجب على الاحياء لا على الميت نفسه، و التكليف بإزالة الجنابة انما هو متوجه الى الجنب نفسه و لا يجب على غيره إزالتها عن الجنب لكي يجب على الاحياء تغسيل الأموات لأجله، مع ما في هذه الحكمة من الخفاء و الغموض لعدم وضوح خروج النطفة التي هي مبدء خلق الإنسان بالموت عنه و لا صيرورة الإنسان بخروجها عنه جنبا، حيث ان الجنابة تحصل بخروج المني الذي هو مبدء خلق انسان آخر لا الذي هو مبدء خلقه نفسه، و لذلك حمله في الوافي على البدن المثالي الذي يرى الإنسان نفسه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست