responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 51

كما يحكى القول به عن الصدوق في الفقيه و الشيخ في المبسوط فهو أمر زائد على وجوب الترتيب بين الأعضاء و لا يضر اشتمال الخبر عليه- مع عدم القول به- بالتمسك بالخبر لوجوب الترتيب بين الأعضاء كما لا يخفى.

(و مما ذكرنا يظهر) عدم الضرر في التمسك به اشتماله على الترتيب بين جانبي الرأس في قوله عليه السلام فابدء بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه، إذ هو محمول أيضا على الندب مع عدم القائل بوجوب الترتيب بين شقيه أصلا، و من صحة الاستدلال بخبر الكاهلي يظهر صحة الاستدلال بخبر يونس أيضا فلا حاجة الى نقله.

(و يستدل أيضا) بالأخبار الكثيرة الواردة في تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة أو في كونه هو هو معللا بصيرورة الميت جنبا بخروج النطفة منه عند الموت و ان كان هذا التعليل اخفى من الحكم المعلل به (و كيف كان) فلا ينبغي التأمل في الحكم بكون غسل الميت كغسل الجنابة في وجوب الترتيب فيه بين الأعضاء.

(الأمر السادس) ظاهر الأكثر في حكم السرة و العورة في غسل الجنابة هو إدخالهما في الجانبين بالتوزيع بمعنى غسل النصف الأيمن من كل منهما مع الجانب الأيمن و النصف الأيسر مع الجانب الأيسر مستدلين بحسنة زرارة التي ثلث فيها أعضاء الغسل بذكر الرأس و المنكب الأيمن و الأيسر من غير تعرض للسرة و العورة فإنها تدل على عدم كونهما مستقلين في الغسل و الا يلزم تربيع الأعضاء المنافي مع الرواية و ليستا مما يجب غسلهما مع الرأس قطعا و لا مما يسقط غسلهما رأسا لوجوب إيصال الماء الى جميع البدن من القرن الى القدم فينحصر في إدخالهما في الجانبين، و حيث لا مرجح لإدخالهما في أحد الجانبين معينا يوزع بينهما.

و لا يخفى ان هذا لا يثبت التوزيع، لإمكان إدخالهما بتمامها في أحد الجانبين تخييرا، حيث لا معين في البين بعد عدم خروجهما منهما، و الاحتياط بغسلهما بتمامها مع كل من الجانبين مما لا ينبغي تركه، و قد مر الكلام في ذلك في مبحث غسل الجنابة.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست