responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 50

الغسل بماء الكافور و بين الغسل بالماء القراح، و اشتماله على ذكر بعض المندوبات لا يضر بالتمسك به لوجوب الترتيب في كل غسل من أغساله بين الأعضاء.

و يدل على المطلوب أيضا خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميصا و اما غيره ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدء بشقه الأيمن (و خبر الكاهلي) عن الصادق عليه السلام، و فيه: ثم تحول الى رأسه فابدء بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه و اغسله برفق و إياك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه- و امسح يدك على ظهره و بطنه- ثلاث غسلات ثم رده الى جانبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله ما بين قرنه الى قدمه- الى ان قال (في كيفية الغسلة الثانية التي بماء الكافور) ثم تحول الى رأسه فاصنع كما صنعت أو لا بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه الى قدمه ثلاث غسلات ثم رده الى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه الى قدمه- الى ان قال عليه السلام- ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدء بالفرج ثم تحول إلى الرأس و اللحية و الوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح.

و اشتمال هذا الخبر أيضا على ذكر بعض المستحبات لا يضر بالتمسك به لوجوب الترتيب بين الأعضاء، كما لا يضر به اشتماله على تكرار غسل الرأس و الوجه مع غسل كل جانب بقوله عليه السلام من قرنه الى قدمه، لإمكان حمله أيضا على الاستحباب (و يؤيده) ما في خبر يونس من قوله عليه السلام ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه الى قدمه مكان ما في خبر الكاهلي من قرنه الى قدمه، و لعل الأمر بإدخال الرأس أو بعضه في غسل الجانبين للتأكيد في تنظيف الرأس حيث انه كلما كثر غسله صار أنظف، أو يحمل على ان المراد من القرن منتهى الرأس من طرف البدن، مع انه على تقدير بقائه على ظاهره من وجوب غسل الرأس مع غسل الجانبين‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست