responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 48

(الأمر الثالث) يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة- على ما تقدم- و هو المشهور المعروف، و يدل عليه صحيح ابن مسكان المتقدم، خلافا لما ينسب الى ابن حمزة من القول بنفي اعتباره. (و ربما يستدل له) بإطلاق خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام قال يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر و مرة بالماء يطرح فيه الكافور و مرة أخرى بالماء القراح (و فيه أولا) ان الظاهر من الخبر كونه عليه السلام في مقام بيان اعتبار الغسلات الثلاث في مقابل كفاية الغسل الواحد- لا في مقام بيان كل ما يعتبر فيه حتى يتمسك لنفى اعتبار الترتيب فيه بعدم بيانه (و ثانيا) انه يكفى في بيان الترتيب فيه ما ذكر فيه من تقديم ما بالسدر على ما يطرح فيه الكافور و التعبير عن الأخير بقوله:

مرة أخرى بالماء القراح- إذ مع عدم الترتيب و تقديم الغسل بالماء القراح لا يصدق عليه الغسل (مرة أخرى) (و ثالثا) انه على تقدير تسليم إطلاقه يجب تقييده بصحيح ابن مسكان و ما في معناه مما يدل على اعتبار الترتيب قضاء لحكم المطلق و المقيد مع عدم معلومية القائل بنفي اعتبار الترتيب- و ان نسب الى ابن حمزة الا انها مشكوكة لاحتمال كون نفيه لأجل ذهابه الى عدم وجوب الخليط، لا انه مع قوله بوجوبه قائل بعدم اعتبار الترتيب، و عليه فيمكن دعوى الإجماع على وجوبه ممن يقول بوجوب الخليط، و على هذا يمكن تضعيف الدليل على نفى اعتباره (رابعا) بأنه على تقدير الإغماض عن لزوم حمله على المقيد يجب طرحه، لعدم حجيته بالاعراض عنه على ما هو طريقتنا في حجية الخبر- فلا محيص عن القول بوجوب الترتيب.

(الأمر الرابع) ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار الترتيب هو شرطية الترتيب في صحة الغسل، فلو أخل به بطل الغسل و وجب استينافه على ما يحصل به الترتيب- ان أمكن- من غير فرق بين ان يكون الإخلال به عمديا أو غيره، لان الأصل في كل شرط هو كونه شرطا مطلقا الا ان يقوم دليل على خلافه، و شرطية الترتيب هنا ثابتة بظهور أدلة وجوبه في كونه شرطا، و احتمال القول بوجوبه تعبدا ضعيف في الغاية، و لم يقم دليل على اختصاص شرطيته بصورة العمد، فما عن التذكرة و النهاية‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست