responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 47

بكفاية غسل واحد فيمن مات جنبا انما تدل على كفاية غسل واحد في مقابل ضم غسل أخر اليه للجنابة، لا في قبال تثليث غسله، إذ غسل الميت- المقابل مع ضم غسل الجنابة إليه- واحد، و ان كان مشتملا على أغسال متعددة.

و لذا قال في المختلف: غسل الميت عندنا واحد الا انه يشتمل على أغسال متعددة، بل في بعض الاخبار ما هو الظاهر في ذلك، ففي خبر حريز عن زرارة عن الباقر عليه السلام في ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء، قال عليه السلام يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

(الأمر الثاني) المشهور وجوب كون أحد الأغسال الثلاثة بماء السدر و الأخر بماء الكافور و الثالث بالماء القراح (بفتح القاف) و عن الغنية و الخلاف: الإجماع عليه، و يدل عليه من الاخبار صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام في غسل الميت قال عليه السلام: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء كافور و ذريرة- ان كانت- و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله، قال عليه السلام نعم. و في معناه غيره.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة و ابن سعيد من استحباب الخليط بعد الاعتراف بوجوب تعدد الأغسال ثلاثا، و لازم قولهما باستحباب الخليط هو القول باستحباب الترتيب بين الأغسال أيضا، حيث ان وجوب الترتيب بينهما لا يجامع مع القول باستحباب الخليط الا بالوجوب الشرطي بمعنى انه لو أراد التغسيل مع الخليط يقدم السدر على الكافور و الكافور على القراح (و كيف كان) فلو تمت نسبة استحباب الخليط إليهما يمكن ان يستدل لهما بإطلاق ما ورد من ان غسل الميت كغسل الجنابة، حيث ان عموم التشبيه يقتضي عدم وجوب الخليط في غسله كما لا يجب في غسل الجنابة. قال الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة: و لا ريب في ضعفه، و هو كذلك لمنع عموم التشبيه- كما تقدم- و انه على تقدير تسليمه فاللازم تخصيصه بما دل على وجوب الخليط فيه، و هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة و صحيح ابن مسكان المتقدم و ما في معناه.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست