responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 46

المذكورة في الفصل المعقود لوجوب المماثلة.

[فصل في كيفية التغسيل]

(فصل) في كيفية التغسيل،

[يجب تغسيله ثلاثة أغسال]

يجب تغسيله ثلاثة أغسال، الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بماء القراح، و يجب على هذا الترتيب، و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أو لا غسل الرأس و الرقبة و بعده الطرف الأيمن و بعده الطرف الأيسر، و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، و كذا السرة، و لا يكفى الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

في هذا المتن أمور (الأول) المشهور شهرة عظيمة وجوب تغسيل الميت ثلاثة أغسال، و عن الغنية و الخلاف الإجماع عليه، خلافا للمحكي عن سلار فاكتفى بغسل واحد (و الأقوى) ما عليه المشهور، للنصوص المعتبرة المستفيضة الإمرة بالتثليث، التي يمر عليك بعضها، المؤيدة بالتأسي بفعل على عليه السلام في غسل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حيث تواترت الروايات بأنه عليه السلام غسله صلى اللّه عليه و سلم ثلاثة أغسال، و للاحتياط الواجب مراعاته- على القول بلزومه في أمثال المقام.

(و يستدل للسلار) بأصالة البراءة عن وجوب الزائد عن الواحد عند الشك فيه- بناء على كون المقام مجراها، و تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة، بل التصريح بكونه هو غسل الجنابة معللا بخروج النطفة منه بالموت، و الاخبار الدالة على الأمر بغسل واحد لمن مات جنبا، ففي المروي عن الكاظم عليه السلام عن الميت يموت و هو جنب، قال عليه السلام غسل واحد، و في خبر ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات، قال ليس عليه إلا غسلة واحدة، و غير ذلك من الاخبار.

(و الجواب) عن ذلك ان الأصل ينقطع بالدليل، لو سلم جريانه في المقام و عدم وجوب الرجوع الى الاحتياط، و التشبيه منصرف إلى إرادة الكيفية- لا المشابهة من كل وجه حتى في الواحدة، مع انه على تقدير دلالته على ذلك لا يصلح للاستناد، لمعارضته مع ما دل على وجوب التثليث، و الواجب هو الأخذ به، و الاخبار الإمرة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست