responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 387

هو وجوب الإعادة، مضافا الى ان قيام الحكم الظاهري في المقام انما هو باعتقاد المصلى و اما باعتقاد غيره فالمفروض ان اجتهاده أو تقليده قد ادى الى الفساد.

و نظير المقام مسألة اشتراط صحة الصلاة الإمام في صحة صلاة المأموم، و انه هل يجوز الاقتداء إذا اعتقد المأموم فساد صلاة الامام بحسب تقليد المأموم أو اجتهاده، و انه هل يعتبر صحة صلاة الامام واقعا أو تكفى الصحة عند الامام، فربما يدعى هناك قيام السيرة على الاكتفاء بالصحة عند الامام، و عليه يترتب جواز اقتداء كل من واجدي المني في الثوب المشترك بالاخر فان صلاة الامام منهما صحيحة عنده، فعلى القول بموضوعية الصحة عند الإمام في جواز الاقتداء فصلاة المأموم أيضا صحيحة، فإن استصحاب الطهارة الجاري فيه يقتضي صحة صلوته و المفروض عدم علمه بفساد صلاة- امامه واقعا، و العلم الإجمالي بفساد احدى الصلوتين لا يوجب للمأموم حينئذ العلم التفصيلي بفساد صلاة نفسه، إذ الشرط حسب الفرض ليس عبارة عن صحة صلاة الامام واقعا، بل الصحة عند الامام، و هي محرزة بالوجدان، فان استصحاب الطهارة بالنسبة الى الامام موجب لتحقق الصحة عنده، لكن المسألة هناك أيضا محل إشكال، فالأحوط- لو لم يكن أقوى- هو عدم الاجتزاء في المقام، و اللّه العاصم.

[مسألة (15) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال]

مسألة (15) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه، و لو لم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

من وجب صلبه كالمحارب فحد بقائه مصلوبا ثلاثة أيام و ينزل بعدها- و هو المسلم بينهم في كتاب الحدود و عليه روايتان تدلان على انه يبقى مصلوبا ثلاثا ثم ينزل فيصلي عليه، فان كان لم يغتسل قبل قتله وجب غسله أيضا ثم يكفن ثم يصلى عليه فيكون حال المصلوب كغيره من الأموات إلا في بقائه ثلاثة أيام.

و اما المصلوب بغير حق فمع الإمكان يحب إنزاله فورا كما يجب تجهيزه من الغسل و التكفين ثم يصلى عليه، و مع عدم إمكان إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب، كما صلى الصادق عليه السلام على عمه زيد- على ما نص عليه الرضا عليه السلام في‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست