responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 388

صحيح ابى هاشم الجعفري- حسبما تقدم في طي شرط الاستقبال، و يسقط حينئذ من الشرائط ما يتعذر الإتيان به، اما عدم سقوط أصل الصلاة فلعمومات وجوبها على كل ميت مضافا الى قاعدة الميسور، و الظاهر سقوط تقديم الغسل و الكفن على الصلاة حينئذ لعدم إمكانه.

(و علله في الجواهر) بأن الثلاثة هي الحد في بقاء الميت شرعا، و بعد الثلاثة يصير الميت بحكم المدفون- يعني في حكم الصلاة عليه في قبره بلا غسل و لا كفن (انتهى).

و لا يخلو ما في كلامه من الغرابة مع انه لا يتم في المدفون قبل التغسيل و التكفين، إذ يجب إخراجه من القبر ليغسل و يكفن فيجب الصلاة عليه بعدهما مع الإمكان، ثم قال (قده) و يحتمل انتظاره الى النزول فيغسل و يكفن و يصلى عليه لإطلاق دليل الشرطية (أقول) و ما احتمله مناف مع ما في خبر الجعفري من صلاة الصادق عليه السلام على زيد الشهيد، و الخبر و ان كان غريبا نادرا كما قاله الصدوق، الا انه ليس له معارض و لأراد، كما صرح به الشهيد في الذكرى و حكى عن ابى الصلاح و ابن زهرة و يحيى بن سعيد العمل بمضمونه، و عن العلامة في المختلف انه ان عمل به فلا بأس به، ثم حكى عن ابن إدريس ان الأظهر إنزاله بعد الثلاثة و الصلاة عليه و أورد عليه بان إنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد (انتهى ما في الذكرى).

ثم قال في الجواهر و لعل منه- اى من قبيل المصلوب- كل من تعذر دفنه و كان غير مغسل أو غير مكفن إذ مشروعية الصلاة بدونهما تقديما لمصلحة الدفن فمع عدمه يسعى في حصولهما الى آن الدفن فيصلي عليه بدونهما مع فرض تعذرهما، ثم أمر بالتأمل الجيد.

و لا يخفى ان ما ذكره من الصلاة عليه إذا تعذر الغسل و الكفن و الدفن و ان كان جيدا، الا ان ما استدل به ضعيف، بل الحق ان يقال ان هذه الواجبات من التجهيز أمور مستقلة لا يسقط الممكن منها بتعذر غيره و يسقط شرطية المتقدم منها للمتأخر بقاعدة الميسور و لا يحتاج في إثبات وجوب الممكن منها الى ما تكلف به من الاستدلال‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست