responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 386

[مسألة (13) إذا شك في ان غيره صلى عليه أم لا]

مسألة (13) إذا شك في ان غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها و ان علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة- و ان كان من صلى عليه فاسقا- نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و ان كان المصلى معتقدا للصحة قاطعا بها.

اما وجوب الصلاة في الشك في أصل صدور الصلاة عن غيره فللاستصحاب، و اما عدم الوجوب فيما إذا علم بها و شك في صحتها فلأصالة الصحة الجارية في أفعال المسلمين من غير فرق بين الفاسق و غيره، و اما وجوب الإعادة فيما إذا علم بفساد صلاة الغير فلعدم تحقق الصلاة واقعا، و تحققها باعتقاد الغير لا يوجب السقوط، و هذا ظاهر.

[مسألة (14) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها]

مسألة (14) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و ان كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.

اما مع القطع ببطلان صلاة الغير فوجوبها على القاطع مما لا اشكال فيه- كما تقدم في المسألة السابقة، و اما مع اعتقاد فسادها عن تقليد أو اجتهاد فمقتضى القاعدة أيضا هو الوجوب بناء على ما هو الحق عندنا من بطلان التصويب و عدم انقلاب الواقع إلى مؤديات الطرق، فاعتقاد الغير صحة صلوته بحسب اجتهاده أو تقليده لا اثر له لمن قامت الامارة له على بطلانها، و لعل حكم المصنف (قده) بالاجزاء مبنى على دعوى قيام السيرة على الاكتفاء بصحة الصلاة عند المصلى، أو من جهة لزوم الحرج في وجوب الإعادة على من ادى اجتهاده أو تقليده على الفساد.

(و لا يخفى) ما فيهما، فإن السيرة إنما قامت على الاجتزاء بفعل الغير في صورة الشك في فساد عمله و عدم قيام امارة على فساده، و اما في صورة قيام الامارة على الفساد فقيام السيرة على الاجتزاء به ممنوع، إذ الغالب هو تطرق الشك في فساد عمل الغير من غير امارة على فساده، ففي مورد الشك يحمل عمله عندهم على الصحة، و بذلك يعلم عدم صحة دعوى لزوم الحرج، فان موارد قيام الامارة على فساد عمل الغير ليست من الكثرة بمثابة يلزم من عدم الاجزاء الحرج المرفوع في الشريعة (و بالجملة) فمقتضى ما عليه أهل الحق من التخطئة و ان الواقع لا يتغير بقيام الحكم الظاهري‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست