responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 269

لكن تعقب تلك الجملة بقوله لما قيل له بعد ان صلى على الجنازة فارجع يا أبا جعفر (إلخ) يضعف ظهوره في الإطلاق بحيث لا مانع لأجله ان يحمل قوله عليه السلام- فبقدر ما يمشى- على المشي مع الجنازة الى المصلى (لكن الانصاف) عدم انثلام ظهور قوله عليه السلام في الإطلاق.

و عن الإسكافي انه لا يجوز الرجوع قبل الدفن ما لم يأذن اهله بالانصراف إلا لضرورة، و استدل له بمرفوعة البرقي عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أمير ان و ليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتى يدفن أو يؤذن له، و رجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى تقضى نسكها، لكن الرواية شاذة معرض عنها غير صالحة للاستناد إليها و ليس استناد الإسكافي إليها جابرا مع إعراض الأصحاب، فالمتعين هو الأخذ بما هو المعروف و اللّه الهادي.

بقي أمور (الأول) قد ظهر من الخبرين المتقدمين انه لا يحتاج التشييع الى الاذن من أولياء الميت فلا تأثير لاذنهم و لا لمنعهم في عدم جوازه كما لا يخفى على من نظر في قوله عليه السلام فليس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع.

(الثاني) الظاهر ان التشييع حق للميت لانه توقير له فكلما كثر الاجتماع فيه كان أوقر و هذا مع وضوحه عرفا يستفاد من قوله عليه السلام فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق لم نقض حق مسلم، فإنه يدل على ان التشييع من حقوق المسلمين.

(الثالث) الظاهر دخول ما هو متعارف قديما و حديثا (من تبعية الجنازة و الخروج معها عند ارادة نقلها من بلد إلى أخر) تحت اسم التشييع فيترتب عليه حكمه، و لو منع عنه فلا أقل من صدق تبعية الجنازة عليه و الخروج معها فيشمله ما يدل على استحبابه و فضله، ففي المرسل المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لستة على اللّه الجنة، رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة، و في معناه غيره من الاخبار المعبر فيها بتبعية الجنازة و يأتي بعضها فلا يحتاج حينئذ إلى اعتبار ما يعتبر في التشييع من المشي أو كون المشيع خلف الجنازة أو في أحد جانبيها أو‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست