responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 235

و المشهور على استحباب خياطة الكفن بخيوط منه لو احتاج إليها، و في الروضة:

و لم نقف له على اثر، و في مفتاح الكرامة: و لعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره (أقول) و لعل ما ذكره في مفتاح الكرامة أيضا هو الوجه فيما ذكره بعض العلماء، و يمكن ان يكون وجهه قيام السيرة العملية على كون كل قطعة وصلة واحدة و يمكن ان يؤيد ذلك بكراهة جعل الأكمام و الزرور له، و اللّه العالم.

[فصل في الحنوط]

فصل (في الحنوط) و هو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب اضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط، و الأحوط ان يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة و يشترط ان يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الاولى ان يكون قبله، و يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزى العتيق الذي زال ريحه، و ان يكون مسحوقا.

في هذا المتن أمور (الأول) يجب إمساس الكافور بالميت في الجملة إجماعا محصلا و منقولا و نصوصا كما في الجواهر، و اختلاف النصوص في تعيين مواضعه لا يوهن ظهورها في أصل وجوبه في الجملة بل جميعها ظاهرة في وجوبه و كونه كما عداه مما يجب في التجهيز كالغسل و الكفن و الدفن، فما عن الأردبيلي (قده) من التأمل في وجوبه لذلك في غير محله كما ان ما هو ظاهر المراسم من القول باستحبابه ضعيف.

(الثاني) ظاهر غير واحد من الأصحاب اعتبار كون الإمساس بمسح الكافور‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست