responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 236

على بدن الميت و هو معقد إجماع التذكرة و الروض، و الظاهر عن جماعة كفاية الوضع و الإمساس كما يظهر من جمل الشيخ و السرائر و الوسيلة و الغنية، بل المصرح به في الجمل و الوسيلة هو استحباب المسح.

و يستدل للاول ببعض الأخبار الإمرة بالمسح كصحيح الحلبي المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به أثار السجود (و خبر يونس) ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع السجود و امسح بالكافور جميع مفاصله، و خبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود (و في الفقه الرضوي) فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما من الكافور و تبدء بجبهته و تمسح مفاصله.

(و يستدل للثاني) بالاخبار المعبرة فيها بالوضع و الجعل كموثق عبد الرحمن قال سئلت الصادق عليه السلام عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده (و حسن حمران) قلت فالحنوط كيف اصنع به، قال يوضع في منخره و في موضع سجوده و مفاصله، و موثق عمار: و اجعل الكافور في مسامعه و اثر السجود منه، و خبر الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قال يوضع الكافور من الميت على المساجد، و صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال تضع (يعنى الكافور) في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه.

و الأول (أعني اعتبار المسح) أقوى لقاعدة حمل المطلق على المقيد فيما إذا كانا مثبتين، لكن اللازم في المقام هو المسح بالكافور على وجه يصدق معه الجعل و الوضع أيضا بأن يمسح به بوجه يبقى منه شي‌ء على الممسوح بسبب المسح كما لعله المتبادر من المسح بالكافور أيضا عرفا، و قد مر مثل ذلك في باب المسح في الوضوء، و بذلك يجمع بين هذه الاخبار مع مراعاة معقد إجماع الخلاف المعبر فيه بالوضع و لقد أجاد الشيخ الأكبر (قده) حيث يقول ان الاخبار بين مشتمل على مسح مواضع السجود و بين صريح في وضعه عليها فالظاهر وجوب وضعه عليها على وجه المسح حملا للمطلق على المقيد (انتهى) و اللّه الهادي.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست