responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 234

[الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم]

الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه الا ان يكون خليطه أكثر.

لم أر من تعرض لكراهة التكفين في الممزوج بالإبريسم إذا كان خليطه أكثر من الإبريسم، و يمكن ان يستدل لها بإطلاق المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير، بعد حمل النهي فيه على المرجوحية الجامعة بين الحرمة و الكراهة لو لم نقل بانصراف ثياب الحرير الى الخالص منه، و اما الاحتياط في ترك ما لا يكون خليطه أكثر بل كان مساويا أو أقل فلمفهوم مضمر الحسن بن راشد كما في الكافي، و المرسل عن الهادي عليه السلام كما في الفقيه عن ثياب تعمل من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى، قال عليه السلام إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس، فإن مفهومه ثبوت البأس فيما إذا لم يكن القطن أكثر من القز لكنه بما له من المدلول لا يكون معمولا به الا انه مع ذلك أحوط لقيام النص عليه، و قد مر بعض الكلام في ذلك في المسألة السادسة من فصل تكفين الميت.

[التاسع المماكسة في شرائه]

التاسع المماكسة في شرائه.

و في العلل عن ابى جعفر عليه السلام انه قال لا يماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، و الكفن، و ثمن النسمة، و الكرى إلى مكة. و قال في البحار و روى في وصايا النبي صلى اللّه عليه و سلم لعلى عليه السلام مثله، و المراد بالمماكسة استحطاط الثمن و استنقاصه.

[العاشر جعل عمامته بلا حنك]

العاشر جعل عمامته بلا حنك.

للنهى عن عمة الأعرابي و فسرت- كما في الحدائق- بما لا تشتمل على الحنك، و قد تقدم ذلك في فصل مستحبات الكفن.

[الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف]

الحادي عشر كونه وسخا غير نظيف.

و في خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل (الحديث) فان في تقييد الثوب بالنظيف اشعارا بحزازة ما كان وسخا، و هو معنى الكراهة.

[الثاني عشر كونه مخيطا]

الثاني عشر كونه مخيطا بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء و لا بأس به.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست