responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 257

جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا؟ قال في النهاية [1]: لا، و تبعه القاضي في الكامل. و قال المفيد و تلميذه: نعم، و به قال ابن حمزة و أبو علي و ابن إدريس و الكيدري، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و للقاضي في المهذب [2] قولان.

[لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه]

قال طاب ثراه: و لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه.

أقول: عدم التقدير مذهب الشيخين و التقي و الحسن و القاضي و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و قال المرتضى: لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد الى هذه السنة.

[لا يجوز عقد المسلم على الخمر]

قال طاب ثراه: و لا يجوز عقد المسلم على الخمر، و لو عقد صح و لها مع الدخول مهر المثل. و قيل: يبطل العقد.

أقول: هنا مسألتان.

الأولى: إذا عقد المسلم على خمرا و خنزير، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين، و به قال ابن حمزة و أبو علي و ابن زهرة، و بطل عند الشيخين في النهاية [3] و المقنعة، و اختاره القاضي و التقي.

الثانية: على القولين بصحة العقد ماذا يجب؟ قال في الخلاف: مهر المثل، و اختاره ابن حمزة، و هو ظاهر ابن إدريس، و اختاره المصنف، و هو المعتمد.

و قال في موضع من المبسوط: لها القيمة عند مستحليه، و يتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول، فيجب نصف مهر المثل على الأول، و نصف القيمة على الثاني.

[التفويض قسمان]

قال طاب ثراه: و لو مات الحاكم، فالمروي [4] لها المتعة.


[1] النهاية ص 469.

[2] المهذب 2- 201.

[3] النهاية ص 469.

[4] في المختصر المطبوع: و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمروي.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست