responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256

الثاني: هل ينتقص من مهرها شيئا؟ قال التقي: لا، و الأقرب النقص، و هو مذهب الأكثر، و ما هو قيل فيه أربعة أقوال:

الأول: شي‌ء مطلقا، قاله الشيخ و تلميذه، لرواية محمد بن جزك بالجيم المفتوحة و الزاي المشددة و الكاف أخيرا، قال: كتبت الى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟

فقال: ينقص [1]. و لا بد من إضمار شي‌ء.

الثاني: أنه السدس، ذهب إليه الراوندي، كما في الوصية.

الثالث: قال ابن إدريس: ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر الى مهر الثيب.

الرابع: الرجوع في تقدير النقص الى تقدير الحاكم، قال المصنف في نكت النهاية، و هو المعتمد.

و تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.

النظر الثاني (في المهور)

[إذا جعلت المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز]

قال طاب ثراه: أما لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان، أشبههما:

الجواز.

أقول: إذا جعلت [2] المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا، و ان‌


[1] تهذيب الأحكام 7- 363، ح 35.

[2] في «ق»: جعل.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست